[وقت الاضطرار]
  الزوال؛ لوجوب الترتيب بين الصلاتين، فلو قدم العصر لم يجزئه؛ لذلك، ووجوب الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطراراً للعصر، دليله لو صلى فيه بعد أن صلى الظهر. فلو صلى العصر فيه قبل الظهر ناسياً له حتى خرج الوقت فلعله قد أجزأه العصر؛ لخروج الوقت، وموافقته من(١) لا يوجب الترتيب، وكونه قد صلى العصر في وقته، وهذه فائدة لذلك أخرى، فافهم، والله أعلم.
  (و) الثاني: من اضطرار العصر هو (من آخر اختياره) الذي هو مصير ظل الشيء مثليه (حتى لا يبقى) من النهار (ما يسع ركعة) كاملة، فإن بقي ما يسع ركعة كذلك فهو وقت اضطرار للعصر، «من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها»، وإن لم يبق ما يسع ذلك فقد خرج وقت اضطراره الآخر، فيصلي بعد ذلك قضاء. وهذا في حق المتوضئ، وأما المتيمم فانتهاءُ وقتِ الاضطرار للعصر في حقه: هو أن يبقى من النهار ما يسع أربع ركعات كاملة بالقدر الواجب فيها إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً فما يسع ركعتين، فإن لم يبق في حق المتيمم ذلك القدر فقد خرج وقتها؛ إذ يبطل التيمم بخروج الوقت ولو قبل الفراغ من الصلاة، وإن قد صلى في الوقت ثلاثاً من الرباعية، فتأمل.
  (وكذلك) يعني: كالظهر والعصر في وقت الاضطرار لهما (المغرب والعشاء) فوقت اضطرار المغرب من آخر اختياره إلى بقية من الليل تسع ثلاث ركعات، فيتمحض وقت هذه الثلاث الركعات للعشاء، وإن بقي من الليل ما يسع أربع ركعات فذلك وقت اضطرار للمغرب يصلي فيه ثلاث ركعات، ويقيد العشاء بركعة.
  وللعشاء وقتان [اضطراريان]: الأول: وقت اختيار المغرب إلا ما يسع المغرب عقيب غروب الشمس، ويعتبر أيضاً أن يصلي العشاء بعد صلاة المغرب؛ لأجل الترتيب كما مر في الظهر والعصر.
(١) في (ب): «لمن».