تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والكفالة)

صفحة 147 - الجزء 6

  (و) إذا أبرأ المكفول له الكفيل به⁣(⁣١) فإنه (لا يبرأ الأصل) المكفول عنه بإبراء الكفيل (إلا في الصلح) عن المال لو صالح الكفيل المكفول له عن المال الثابت في ذمة المكفول عنه [فإنه يبرأ المكفول عنه] بتلك المصالحة، وسواء كان الكفيل كافلاً بالمال أم بوجه المكفول عنه، وأما لو صالح عن الكفالة فإنه لا يبرأ الأصل بتلك المصالحة لما لم تكن عن المال، فافهم. وإنما برئ⁣(⁣٢) الأصل بمصالحة الكفيل عن المال لا بالإبراء لأن الصلح وقع عن نفس الدين بعد فيسقط⁣(⁣٣) المكفول له إسقاطه، لا الإبراء فإنه لم يقصد به إسقاط دينه، فإن قصد⁣(⁣٤) ذلك سقط الدين، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وحيث يصالح الكفيل ويكون الصلح بمعنى البيع يرجع على الأصل بالدين جميعه، وحيث يكون بمعنى الإبراء يرجع بما دفع فقط، وسيأتي في الصلح إن شاء الله تعالى بيان كيفية كل منهما.

  تنبيه: والفرق بين هذا وما مر في الغصب حيث قال الإمام # هنالك: «ويبرأ من الباقي لا هم» وهنا «يبرأون جميعاً في الصلح عن المال»: أن الضامن هنا مأمور بالضمانة، بخلاف الغصب، فافترقا. ولقائل أن يقول: الصلح هنا وقع عن الغصب، فهو - يعني: الغاصب - إنما هو مصالح عن نفسه فقط، وهذا هو الأولى؛ إذ قد لا يكون مأموراً.

  نعم، فيبرأ الأصل بمصالحة الكفيل عن المال عنه⁣(⁣٥) (إن لم يشترط) الغريم في المصالحة (بقاؤه) أي: الدين عليه يعني: على الأصل، فإن شرط بقاءه فإن الأصل لا يبرأ من الباقي على القدر المصالح به، لا القدر المصالح به فقد برئ؛ لأن الكفيل سلمه عنه.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: أبرئ.

(٣) كذا في المخطوطات. ولعلها: فيقصد.

(٤) في المخطوطات: سقط. والمثبت كما في هامش البيان (٦/ ٢٤) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٣١).

(٥) كذا في المخطوطات.