(باب: والكفالة)
  وضابطه: أن نقول: يبرأ الأصل بقدر ما صالح عنه الكفيل مطلقاً: سواء شرط براءة ذمته أم بقاؤه عليه أو سكت عن الأمرين، وما زاد على القدر المصالح به فإن شرط براءة الأصل من ذلك الزائد أو سكت عن ذلك برئ الأصل منه، وإن شرط بقاؤه على الأصل لم يبرأ منه، فتحصل أنه لا يبرأ من الزائد في صورة واحدة، وذلك حيث يشترط بقاؤه عليه، وهي صورة الأزهار حيث قال: «إن لم يشرط بقاؤه» فتأمل، والله أعلم.
  (و) الوجه الرابع مما تسقط به الضمانة: وذلك (باتهابه) يعني: الكفيل (ما ضمن) به على المكفول عليه، وكذا سائر التمليكات، فإذا وهب له الدين أو ملكه إياه بأي وجه تمليك سقطت(١) الكفالة، وسواء كان كفيلاً بالوجه أم بالمال. وينظر هل يعتبر أن يقبل الهبة أو الصدقة، أو تسقط الكفالة بالهبة أو نحوها مطلقاً سواء قبل أم لا؟ والمراد لو رد ما وهب له أو ملّك أو نحوهما هل قد سقط أم لا يسقط إلا بالقبول(٢)؟ فتأمل.
  (و) إذا وهب له الدين أو تصدق به عليه أو ملك بأي وجه إياه(٣) كان (له) يعني: للكفيل (الرجوع به) على من هو عليه، وهو من هو في ذمته.
  (و) الكفالة (يصح معها) يعني: مع حصولها (طلب الخصم) المكفول عنه، بمعنى لا يمنع من له الدين بالكفالة من طلب المكفول عنه، بل له أن يطالب الكفيل وأن(٤) يطالب المكفول عنه، وجهه أن الحق يتعلق بكل(٥) واحد من الضامن والمضمون عنه، فيكون له مطالبة أيهما كالضامنين. وقد قيل: إن الضمانة
(١) في (أ، ب): سقط.
(٢) الأظهر أنها لا تسقط إلا بالقبول، فتأمل. من هامش (ب). وفي هامش البيان (٦/ ٢٣): ويشترط القبول± في الهبة والصدقة على أحد قولي أبي طالب والمؤيد بالله أن هبة الدين لمن هو عليه تحتاج إلى القبول.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في (ج): أو أن.
(٥) لفظ البستان كما في هامش البيان (٦/ ١٧) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٣٢): بذمة كل واحد.