(باب الحوالة)
(باب الحوالة)
  مأخوذة من أحال أي: نقل، وفي الاصطلاح: نقل مال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الأولى؛ ليخرج ما لو كان على الميت دين واستغرق(١) ورثته التركة فقد انتقل المال من ذمة إلى ذمة وليست بحوالة؛ لعدم براءة ذمة الأصل، وهو الميت؛ إذ لا تبرأ إلا بتسليم ما عليه.
  دليلها قول النبي ÷: «إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل»، وحمل على الندب. وهي من باب المعاونة.
  (إنما تصح) الحوالة ويستقر الدين على المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل بشروط ستة:
  الأول: (بلفظها) يعني: لفظ الحوالة كـ: أحلتك، أو أنت محال، أو أي لفظ يفيدها عادة في عرفها، كخذ دينك من فلان [(أو ما في حكمه) وهو أن يشترط الضامن براءة الأصل](٢).
  فَرْعٌ: وإنما يعتبر لفظ الحوالة ممن يمكنه النطق، فتصح من الأخرس والمصمت ومن تعذر عليه النطق لعارض بالإشارة المفهمة، وتصح بالرسالة والكتابة، وبالفارسية، وتلحقها الإجازة إن كانت عقداً.
  (و) الشرط الثاني: (قبول المحال) وهو من له الدين - للحوالة أو رضاه وإن لم يقبل لفظها(٣)، فيكفي الامتثال بالمطالبة للمحال عليه (ولو) كان حال الحوالة ذلك المحال (غائباً) عن مجلس الحويل ورضي أو قبل عند علمه، وأما رضا المحال عليه فهو غير معتبر، فتصح وإن لم يرض.
(١) صوابه: استهلك. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٤٥): ثم أتلف الورثة التركة المستغرقة بالدين.
(٢) ما بين المعقوفين من الأزهار وشرحه.
(٣) كذا في المخطوطات. ولعلها: بلفظها.