تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه من له الرجوع في الكفالة ومن ليس له ذلك

صفحة 155 - الجزء 6

  (و) كذا (في) الضمانة (الباطلة) لا يرجع بما سلمه على المضمون عليه (إلا) أنه يثبت له الرجوع (على القابض) له، وسواء كان باقياً أم تالفاً، وسواء نوى الرجوع أم لا؛ لأنه أخذه بغير حق، وسواء كان ظاناً لوجوبه عليه أم لا، بل تيقن عدم الوجوب؛ لأنها إباحة في مقابل الكفالة، وهي تبطل ببطلان عوضها، (وكذا) يرجع على القابض (في) الضمانة (الفاسدة) لا على المضمون عليه كما مر، لكنه لا يرجع على القابض إلا (إن سلم) ذلك (عما لزمه) بالضمانة أو أطلق، ولا تبرأ ذمة المضمون عنه؛ للرجوع من المسلم، ولكونه سلمه عن نفسه (لا) إذا سلم ذلك (عن الأصل) المضمون عنه (فمتبرع) لا يرجع على أيهما، وقد برئت ذمة المكفول عنه؛ لتبرع الغير عنه كما مر، وهل يعتبر في عدم رجوعه على المضمون عليه أن يأتي حين التسليم بلفظ القضاء أو أي ألفاظ التمليك وإلا ثبت الرجوع عليه أم لا يعتبر ذلك؟ لعله يعتبر، والله أعلم.

  وحاصله: إن أُمر بالتسليم رجع مطلقاً، سواء كانت الضمانة صحيحة أم فاسدة أم باطلة، وإن لم يؤمر بالتسليم فإن أمر بالكفالة رجع في الصحيحة فقط، لا في الفاسدة والباطلة فلا رجوع على المكفول عنه، وأما رجوعه على المكفول له ففي الباطلة يرجع مطلقاً سلم عما لزمه أو عن الأصل، كانت العين باقية أم تالفة، سلم ظاناً للوجوب أم لا، وفي الفاسدة إن سلم عما لزمه أو أطلق رجع بذلك على المكفول له، وإن سلم عن الأصل فمتبرع ولا يرجع، وأما براءة ذمة المكفول عنه فإن ثبت الرجوع للكفيل على المكفول له لم تبرأ ذمة المكفول عنه، وإن لم يثبت له الرجوع برئت، وذلك حيث يكون متبرعاً في الفاسدة، فتأمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

  وضابط الكفالة يحقق إن شاء الله تعالى ...... (⁣١).


(١) بياض في المخطوطات.