(باب الحوالة)
  المكاتب، ويطالبه به ويستسعيه ولا يبطل العتق، هذا مع جهل السيد، فإن كان عالماً بإفلاس المحال عليه فلا رجوع له عليه - يعني: على المكاتب - وبقي دينه في ذمة المفلس، فتأمل.
  والشرط الرابع: أن يكون الدين المحال به (معلوماً) مميزاً بما يميز به للبيع(١) عند المحيل والمحال له(٢)، أو عند المحيل فقط وإن جهل المحال، ويثبت له الخيار للجهل.
  نعم، فلا تصح الحوالة بمجهول، كعوض خلع أو مهر أو دين غير معلوم، وكما لا يصح بمجهول لا يصح على مجهول، وأما على من عليه مثل ذلك(٣) المجهول نوعاً فيصح، كعوض خلع ومهر، فيصح من الزوجة أن تحيل المخالع لها على زوج لها آخر في ذمته مثل ذلك المسمى في الخلع كعبد ونحوه، وكما لو أحال الرجل زوجته بعبد سماه لها مهراً على زوج أمته، وكذا لو أحالت المكاتبة سيدها بالقيمي الذي سماه في عقد الكتابة على زوجها المسمي لها مهراً ذلك القيمي.
  الشرط الخامس: أن يكون الدين المحول به (مساوياً لدين المحتال جنساً وصفة) لا قدراً، فتصح لو كان زائداً، ويكون وكيلاً بقبض الزائد، أو ناقصاً وتبرأ ذمته بقدره. فلا تصح الحوالة بالدين المخالف لدين المحتال في الجنس؛ لأنها لو صحت مع اختلاف الدينين أدى إلى أن يثبت على المحال عليه غير ما في ذمته بغير رضاه؛ لأنه يلزمه مثل دين المحتال، وهو لا يلزمه إلا الدين الذي عليه، وإن رضي فهو يؤدي إلى بيع الدين من غير من هو عليه، وهو لا يصح. وكاختلاف الجنس اختلاف الصفة أو النوع في أنه لا يصح مع اختلاف
(١) في المخطوطات: البيع. والمثبت من شرح الأزهار (٨/ ٦٤٧).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) لفظ البيان وهامشه (٦/ ٣٠) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٤٧): ولا تصح بمجهول ولا على مجهول ولا في ذوات القيم حيث تثبت في الذمة؛ لأنها مجهولة [إلا أن يستويا في الجهالة كالمهر وعوض الكتابة، فيصح أن تحيل المكاتبة سيدها ... إلخ].