(باب الحوالة)
  الدينين(١) في ذلك؛ لما ذكر أولاً.
  فَرْعٌ: فإن اختلفا في الحلول والأجل صح، ويعتبر علم المحتال حيث أحاله بمعجل على مؤجل.
  الشرط السادس: أن يكون ذلك الدين المحال به مما يصح أن (يتصرف فيه) المحيل به (قبل قبضه) له، كثمن مبيع أو قرض ونحو ذلك، لا فيما لا يصح التصرف فيه إلا بعد القبض فلا تصح به الحوالة، كالمسلم فيه وثمن الصرف ونحو ذلك، وأما رأس مال الصرف والسلم فتصح الحوالة بها(٢) في مجلس العقد قبل التفرق، فيصح أن يحيل المسلم برأس مال السلم للمسلم إليه في مجلس التعاقد، لا بعده فلا سلم؛ لعدم قبضه في المجلس كما مر، وأما المسلم إليه فلا يصح أن يحيل برأس مال السلم؛ لأنه يكون تصرفاً قبل القبض، وهو لا يصح، وكذا في الصرف يصح من كل من المتصارفين أن يحيل بما للآخر بما وجب(٣) عليه، لا بما وجب له، بشرط أن يقبض قبل التفرق من المجلس، فتأمل.
  (فيبرأ الغريم) المحول عند كمال شروط الحوالة الستة بنفس الحوالة (ما تدارج) واحداً بعد واحد وإن كثر، فلو أحال المحال عليه بما حول به عليه على غريم آخر برئ بحصولها، وكذا من بعده.
  فَرْعٌ: وإذا أنكر المحال عليه دين المحيل لم يرجع المحتال على المحيل إذا كان عارفاً بثبوت الدين بإقرار الغريم أو بغيره، فإن كان غير عارف بثبوته بشيء رجع بدينه على المحيل؛ لأن دخول المحتال في الحوالة إنما يكون إقراراً بالدين في الظاهر فقط، كما أن دخول المشتري في الشراء إقرار للبائع بالملك في الظاهر فقط، حتى لو انكشف استحقاق المبيع لغير البائع رجع المشتري عليه بما دفع، وهذا مثله إذا كان غير عارف لثبوت الدين بما ذكر، فتأمل.
(١) في المخطوطات: الذمتين. والمثبت هو الصواب.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٤٨): أن يحيل الآخر بما وجب عليه.