(فصل): في أحكام تتعلق بالحوالة
  سلمه بأمر البائع فيرجع به عليه. فإن لم يكن المشتري أو نحوه قد وفر الثمن للمتحول ثم فسخ البيع(١) ونحوه بحكم أو رؤية أو شرط بطلت الحوالة، وإن كان التفاسخ بالتراضي لم تبطل الحوالة؛ لأن فيه إبطالاً لحق المحتال وقد ثبت.
  فَرْعٌ: وأما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على غريم له ثم رد المبيع بعيب فإنها تبطل الحوالة ويرجع بدينه على غريمه، إلا أن يكون البائع قد قبضه أو بعضه رجع عليه بما قبض؛ لأنه كالوكيل له بقبضه، والمراد إذا كان الرد بالحكم، لا إن كان بالتراضي فلا تبطل الحوالة، بل يرجع على البائع بالثمن ولو لم يقبض، والله أعلم.
  (وكذا) أيضاً يرجع المشتري على البائع بما حوله من ثمن المشترى (لو استحق) المبيع لغير البائع بحكم بعد البينة أو علم الحاكم، لا بالتراضي (أو أنكر) البائع (البيع) إلى المدعي للشراء والمبيع(٢) في يده، وكان ذلك الاستحقاق أو الإنكار (بعدهما) يعني: بعد أن حول المشتري للبائع(٣) بالثمن، وبعد أن قبضه؛ فيرجع المشتري بالثمن في الصورتين على البائع، لا على الحويل، فحيث ينكر البائع البيع يطالبه المشتري بالمبيع، فإذا بين عليه استحق المبيع إن بقي، أو الثمن إن تلف، وإن حلف البائع ولا بينة لم يرجع على الغريم بل على البائع إن صادقه بقبض ذلك؛ وأما إذا جحد البيع قبل القبض فإن كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل البيع وبطلت الحوالة، وإن كان باقياً فجحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع؛ فيكون للمشتري الفسخ، وتبطل الحوالة.
  مَسْألَة: (ولا يبرأ) من عليه دين (ولا يرجع) بما دفع عمن له عليه دين إذا صار (محتال عليه فعلها) يعني: الحوالة منه من دون إذن ممن عليه له الدين، مثاله: لو كان على زيد مثلاً دين لعمرو، وعلى عمرو مثلاً دين لخالد، فأحال زيد خالداً على نفسه بما على عمرو من الدين لخالد من دون إذن عمرو، بل فعل ذلك تبرعاً - فلا
(١) في (ب، ج): المبيع.
(٢) في المخطوطات: أو المبيع. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٥١).
(٣) كذا في المخطوطات.