(باب الأوقات)
  النفل كلها، وسجود التلاوة، إلا سجود السهو فليس بنفل فلا يكره، ويدخل في ذلك ركعتا الطواف، والطوافُ أيضاً، فيكرهان كما يأتي إن شاء الله تعالى، ولا فرق عندنا [في](١) كراهة النفل في هذه الثلاثة الأوقات بين أن يكون النفل مؤكداً أو(٢) لا، ولا فرق بين مكة وغيرها، ويوم الجمعة وغيره.
  ولو صلى نافلة وقيدها بركعة قبل دخول الوقت المكروه وظن أنه سيتمها قبل دخول الوقت المكروه ثم دخل قبل التمام فإنه يتمها، ولا تبطل بدخول الوقت المكروه؛ لأنه غير فاعل لمكروه في الابتداء، ولا موجب أيضاً للبطلان؛ إذ ليست بمحظورة، وإنما هو مكروه للتنزيه فقط. ولو نذر بصلاة في الوقت المكروه لزم؛ لأن ما أوجبه العبد فرع على ما أوجبه الله عليه.
  ولا كراهة فيما عدا هذه الثلاثة الأوقات، فيدخل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، فلا تكره النافلة فيهما كسائر الأوقات على المختار.
  (و) اعلم أن (أفضل الوقت) المضروب للصلاة أن تؤدى الصلاة في (أوله) عنه ÷: «خير الأعمال الصلاة في أول وقتها» وفي رواية: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها»، ولقوله ÷: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله» والرضوان إنما يكون للمحسنين، والرحمة تكون للمجتهدين، والعفو يكون للمقصرين. ولقوله ÷: «مثل المهجِّر إلى الصلاة كمثل المهدي بدنه ..» إلى آخر الخبر، وفي تقديم المغرب في أول وقته زيادة آكدية على غيره، عنه ÷: «لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم».
  ولا فرق عندنا بين الظهر في اليوم الحار وغيره، ولا فرق عندنا بين سائر الصلوات من الفجر والعشاء والمغرب والظهر والعصر في أنها في أول وقتها أفضل،
(١) ما بين المعقوفين ظنن به في هامش المخطوط.
(٢) في (ج): «أم».