(باب الصلح)
  تعجيل الدين المؤجل كالحجر للمؤجل لمصلحة كما مر أو ليس له ذلك؟.
  فَرْعٌ: وتسمع بينة المحجور عليه بدين الغائب(١)؛ وذلك لأن له حقاً في دعواه [له]، وهو ترك حصته من ماله، فلا(٢) يقال: إن هذه بينة لغير مدع.
  فَرْعٌ: وإذا أسقط من عليه الدين [المؤجل] حقه من التأجيل سقط وحل الدين؛ لأن التأجيل تأخير مطالبة لا صفة، وأما صفة الحنطة الجيدة(٣) أو الدراهم أو الدنانير الجيد فلو أسقط حقه - صفة الجيادة - لم تسقط؛ إذ لا تسقط الصفة دون الموصوف، والله أعلم.
(باب الصلح)
  أصله من الكتاب قوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}[النساء ١١٤] وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا}[النساء ١٢٨] وقوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}[الحجرات ٩]، وقول النبي ÷: «ألا وإن كلام العبد كله عليه إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو إصلاحاً بين الناس أو ذكراً لله تعالى» وقوله ÷: «من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد» وقوله ÷: «من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة». وقوله ÷: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» وتمامه: «والمؤمنون عند شروطهم - وفي رواية: على شروطهم - إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً». والإجماع ظاهر على شرعيته على سبيل الجملة.
  واعلم أن الصلح يصح بين الرجال والنساء البالغين أو المميزين المأذونين، وبين المسلمين والكفار ذمي أو غيره ما لم يكن فيه وجه يمنعه، وينعقد بلفظه أو
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٩٠): بدينٍ لغائب.
(٢) في المخطوطات: ولا. والمثبت لفظ هامش شرح الأزهار.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٩٠): إلا من الحنطة الجيدة والدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحة لم تسقط.