تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 373 - الجزء 1

  عدم وجوب الصلاة عليه لتلك الخشية؛ إذ الصلاة متعلقة بالوقت جميعه، وهي لا تجب عليه بل لا تصح منه إلا في آخره، فإذا خشي الموت قبل ذلك فهي ثابتة قبل وجوب تأديتها، فلا يجب عليه تقديمها لتلك الخشية، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه يجوز (لمن عداهم) يعني: من عدا من يلزمه التأخير لنقص صلاته أو طهارته، فمن لم يكن كذلك جاز له (جمع المشاركة) وهي: أن يصلي الظهر والعصر في وقت المشاركة لهما، وكذا⁣(⁣١) المغرب والعشاء في وقت المشاركة لهما، وسواء كان ذلك المصلي معذوراً لسفر أو مرض أو نحوهما مما لا يقتضي نقص الصلاة أو الطهارة، أو لا شيء من الأعذار معه. وجمعه للصلاتين يكون في وقت المشاركة بأذان لهما جميعاً وإقامتين، لكل صلاة إقامة، وهذا فيما عدا يوم عرفة فإنه يجمعهما تقديماً، وفيما عدا ليلة مزدلفة فإنه يجمع العشائين فيها تأخيراً كما مر قريباً.

  نعم، ووقت جمع المشاركة هو في العصرين: بعد مصير ظل الشيء مثله، وفي العشاءين: بعد ذهاب الشفق الأحمر، وأما تقديره فيهما فهو ما يسع أربع ركعات مع الوضوء، وإنما زيد الوضوء لأنه قد ثبت أن المستحاضة تصلي فيه، وهو ينتقض وضوؤها بدخول الأوقات؛ فثبت اعتبار أنه ما يسع الوضوء مع الأربع الركعات؛ فعلى هذا يكون وقت المشاركة وقتاً للصلاتين معاً الظهر والعصر، وهذا على سبيل البدل، بمعنى أيّ الصلاتين صُلِّيت فيه صحت من دون إثم، وكذلك في المغرب والعشاء. وهذا⁣(⁣٢) في حق المقيم، وأما المسافر فهو يصدق عليه في الظهر والعصر أنه في حقه - ذلك الوقت - وقت للصلاتين إذا لم يصل مع الظهر راتبته.

  مَسْألَة: (و) يجوز (للمريض) إذا كانت صلاته وطهارته كاملتين لا نقص فيهما، بأن تكون صلاته من قيام مستوفياً جميع أركانها، وكمالُ الطهارة⁣(⁣٣) قد نبه عليه الإمام ¦ بقوله: (المتوضئ) والمعتبر من ذلك أن يكون موضئًا لجميع أعضاء التيمم،


(١) في (ج): «وكذلك».

(٢) في (ج): «هذا».

(٣) في (ج): «الصلاة».