(باب الأوقات)
  لا إذا كان [ناقص صلاة](١) بحيث يخل ببعض أركانها، أو الطهارة بأن يكون متيمماً أو بعض أعضاء التيمم، أو في حكم المتيمم - فهو يجب عليه التأخير إلى آخر الاضطرار كما مر (و) مثله - أعني: المريض كامل الصلاة والطهارة - (المسافر) على حدِّه المعتبر في باب السفر (ولو) كان سفره الذي هو فيه (لمعصية) كالباغي والآبق ونحوهما (و) مثلهما (الخائف) على نفسه أو غيره محترماً، أو ماله أو مال غيره، وإن قل ذلك المال، وسواء كان ذلك الخوف في الحال أو في المآل، مهما كان المصلي مع الخوف يستكمل الأركان لا ينقصها بالالتفات أو نحوه. والمعتبر من الخوف هنا هو ما يخشى معه الضرر في البدن وفي المال وإن قل، كما مر قريباً (و) كذلك (المشغول) إذا كان اشتغاله (بطاعة) من طلب علم، أو كسب معيشة له أو لمن يعول، أو لقضاء الدين، وضابطه: مهما كان التكسب واجباً أو مندوباً، ويلحق به المباح، لا المحظور فلا يبيح الجمع، (أو) كان الشاغل له أمرًا (مباح) من قيلولة، أو كسب بتجارة ليست واجبة ولا مندوبة، ويبعد أن تكون كذلك، إلا حيث لا نية له فهي تكون مباحة. وهذا حيث يكون المشغول بالطاعة أو المباح (ينفعه) جمع الصلاتين في تحصيل ذلك من الطاعة أو المباح، وذلك بأن يكون مع جمعه للصلاتين تتأتى له الطاعة أو المباح زائداً على ما لو وقت الصلاة (و) كان توقيت الصلاتين كل واحدة لو صلاها في وقت اختيارها فإنه (ينقصه التوقيت) لهما، بحيث يفوت عليه بعض ذلك المباح أو الطاعة، كمن هو مشغول بدرس العلم أو تدريسه ولو وقَّت لفات عليه ما يدركه حيث يجمع الصلاتين، ومثله في المباح - فهؤلاء جميعاً من قوله ¦: «وللمريض» إلى هنا، يجوز لهم (جمع التقديم) للصلاتين معاً، وهو أن يصلي الصلاتين في وقت اختيار الأولى منهما (و) كذا يجوز لهم جمع (التأخير) وهو أن يصليهما في وقت الأخرى منهما، كأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، في اضطراره أو في اختياره، كما أن جمع التقديم أن يصليهما في وقت اختيار الظهر.
(١) في (ج): «ناقصًا».