تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 240 - الجزء 6

  وكذا (لا) يلزم المأمور امتثال ما أمر به الحاكم أو الإمام (فيما يخص نفسه) يعني: الإمام ولا يتعلق بذلك نفع للعامة من المسلمين من خدمة وغيرها (و) كذا (لا) يلزمان أحداً اجتهادهما ولا يلزم الامتثال إذا كان ذلك الأمر (في العبادات) المحضة التي لا يتقوى بها أمر الإمام، كتربيع الأذان، وجعل التوجه قبل التكبيرة أو بعدها، والضم، والرفع، وإيجاب المضمضة والاستنشاق، والإتمام في السفر، والقصر ونحو ذلك.

  وقوله: (مطلقاً) يمكن توجيه المراد بها أن نقول: سواء ألزما الناس بذلك أم لا فإنه لا يجب متابعتهما في ذلك، ولا يصلح أن يفسر «مطلقاً» بسواء وقع حكم أم لا؛ لأنه لا حكم هنا؛ إذ لا يقع إلا بين متخاصمين ولا مخاصمة هنا، فتأمل.

  تنبيه: لو رأى الإمام تكفير قوم من أهل القبلة كالمجبرة ونحوهم وأمر بقتالهم فإن كان المأمور عامياً لا نظر له في تلك المسألة وجب عليه امتثاله ويجوز له قتل أولئك، وإن كان عالماً له نظر في تلك المسألة وهو يرى أن الإمام مخطٍ فيها بالتكفير أو بالقتال لم يجز له، ويجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إذا قتل أحداً منهم أن يسلم نفسه للقود، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه إذا كان كل واحد من المتخاصمين مدعياً على الآخر وكل واحد أراد أن يخاصم إلى حاكم غير الحاكم الذي أراده الآخر فإنه (يجاب كل واحد من المدعين إلى من طلب) من الحكام، فيجب على الآخر اتباعه إلى الحاكم الذي أراده للمخاصمة عنده، وعلى الآخر مثله في دعواه يجيبه إلى حاكمه الذي أراد إذا كان كل من الحاكمين في البريد، أو فوقه وهو معدوم في البريد كما يأتي قريباً، (و) إذا تنازعا في (التقديم) من يسبق منهما بالمسير إلى حاكمه هو وخصمه أولاً، فإن ترتبا في الطلب وجب أن يقدم إجابة الطالب أولاً بالمسير معه للخصومة فيما يدعيه، وإن طلبا ذلك غير مرتب، بل يطلقا⁣(⁣١) في الطلب في حالة واحدة معاً كان ذلك


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: نطقا كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٥)، ولفظه: بل نطقا في حالة واحدة.