تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)

صفحة 261 - الجزء 6

  من ماله، ومن بيت المال مع الخطأ، ولا يعاد الحد كما مر أنه مع الزيادة لا يعاد، ومع النقص يعاد ويتأرش من الجالد في الحالتين.

  (و) أما محل الضرب فهو يفرق في جميع البدن و (يتوقى الوجه والمراق) وهي: الإبط والفرجان والبطن والأذنان، لا الرأس فليس منها، بل يضرب فيه بعض الضرب، عن النبي ÷(⁣١): «ثم اضربه في أعضائه، واعط كل عضو حقه، وتوق وجهه ومراقه ومذاكيره، واضرب الرأس؛ لأن⁣(⁣٢) فيه الشيطان»، وهو يجب على الجالد أن يتوقى الوجه والمراق سواء كان المحدود بكراً أم ثيباً؛ لأن الحد في هذه الأعضاء غير مستحق، وإذا لم يتوق ذلك لم يعاد الجلد، ويلزم الأرش في الثيب لورثته، وفي البكر له، ويضمن مطلقاً تعمد أو أخطأ، إلا أنه مع الخطأ يكون من بيت المال.

  (ويمهل) المحدود أيضاً (حتى تزول شدة الحر والبرد) وحد الشدة: هو أن يخشى على المحدود إن أقيم عليه الحد في ذلك الوقت تلف أو ضرر زائد على ما يحصل بالحد في العادة إذا كان بكراً، لا إن كان ثيباً فهو يرجم إلى الموت وإن خشي من شدة الحر أو البرد (و) كذا أيضاً يمهل حتى يزول (المرض المرجو) زواله، ولا يقام عليه الحد في حال المرض إذا خشي عليه ما مر.

  فائدة: وإذا أخطأ الإمام أو الحاكم في الحد فإن كان في زمنه، نحو أن يجلده في حر أو برد أو في حال مرض ثم تلف فلا ضمان عليه، بشرط أن يكون محتملاً للحد، وإلا فهو متعدٍ، وإن أخطأ في الحد نفسه، نحو أن يزيد فيه غلطاً أو يرجم من ظاهره الإحصان ثم ينكشف بكراً وجب الضمان عليه من ماله إن تعمد⁣(⁣٣)، أو من بيت المال إن أخطأ.


(١) في هامش البيان (٦/ ١٧٥) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٨٨): عن علي #.

(٢) في هامش البيان وهامش شرح الأزهار: فإن.

(٣) كذا في المخطوطات.