(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)
  إلا أن (المرأة) إذا جلدت فإنها تكون حال الضرب (قاعدة) لتكون أبعد من انكشاف شيء منها، وذلك ندباً.
  ولا بد أن يكون الرجل والمرأة(١) في حال الضرب (مستترين) وجوباً، فيترك لهما ثوب يستر جميع بدنهما(٢)، ووجوبه في حق المرأة آكد. ويندب أن يكون عند الجلد للمرأة امرأة أو محرم لها؛ ليرد ما انكشف من الثياب؛ لئلا تنكشف عورتها، وأما الضرب فلا يتولاه إلا الرجل؛ إذ ليس من شأن النساء. والستر واجب في الحدود كلها، ويكون (بما هو) من الثياب (بين الرقيق والغليظ) فلا يكون رقيقاً بحيث يزداد الإيلام على المعتاد ولا يستر، ولا غليظاً كالبسط ونحوها بحيث لا يوجع؛ إذ الإيجاع في الحد معتبر؛ ليحصل المقصود من الزجر، فإن لم يكن موجعاً كان على الذي أقام الحد الأرش ويعاد الحد، بخلاف ما إذا زاد الإيجاع فيتأرش للزيادة ولا يعاد.
  والضرب (بسوط أو عود) ويكون (بينهما) يعني: بين الغليظ والرقيق؛ لما روي عنه ÷: أنه أتي برجل يجلد فأتي بسوط بال فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط جديد، فقال: «بين هذين» (و) يكون ذلك السوط أو العود (بين الجديد والعتيق) فلا يكون خلقاً مزمناً ولا جديداً، ويعتبر أن يكون (خلي من العقود) التي تقع في بعض الأعواد؛ لأنه بذلك يكون الإيلام زائداً على المأمور به.
  وأما قدره فهو ذراع مما عدا الممسك الذي يقبض به الجالد، وتكون صفته(٣) قدر الإبهام في الغلظ(٤). وصفة الجلد أن لا يبين الجالد إبطه حتى يزداد الإيلام، ولا يضع العصى وضعاً خفيفاً، فإن أبان إبطه فقد زاد فيتأرش منه: إن كان عامداً
(١) في (أ، ب): أو المرأة.
(٢) فيما يضرب فيه. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٨٧).
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) لفظ البيان وهامشه (٦/ ١٧٥): وعرضه إصبعاً. [قيل: الإبهام. (é)] ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٨٧): وعرضه قدر± أصبع. (بحر). الإبهام™.