(فصل): في حقيقة المحصن وحده، ومسائل تتعلق بالحد
(فصل): في حقيقة المحصن وحده، ومسائل تتعلق بالحد
  الإحصان لغة: المنع، ومنه: {لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ}[الأنبياء ٨٠].
  وشرعاً جاء لمعانٍ، منها: التزويج ومنه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء ٢٤] وهو المراد، والإسلام، ومنه: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}[النساء ٢٥] فيمن قرأ بالفتح {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} أي: أسلمن، والعفة، ومنه: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}، والحرية ومنه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}[النور ٤].
  (ومن ثبت إحصانه) بأحد الأمرين: إما (بإقراره) أنه محصن ولو مرة فهو كافٍ، ولا بد أن يكون الإقرار بالإحصان مفصلاً بشروطه الآتية جميعاً، ولا يكفي الإجمال، إلا أن يكون من أهل التمييز والمعرفة لمعنى الإحصان وشروطه كفى الإجمال منه (أو) يثبت إحصانه (بشهادة عدلين) وهذا هو الأمر الثاني مما يثبت به الإحصان، فيكفي عدلان (ولو رجلاً وامرأتين) فذلك كافٍ أيضاً كالشهادة على سائر الأموال، ولا بد من ذكر الشهود لشروط(١) الإحصان، لا إن شهدوا أنه محصن فلا يكفي الإجمال، وينظر لو كانوا عارفين لماهية الإحصان هل يكفي الإجمال؟
  وطريق الشهود على الإحصان على الدخول إما بالمفاجأة(٢)، أو الإقرار من الزوج، أو الولادة على فراشه في نكاح صحيح، أو التواتر(٣) بذلك، ولا يثبت الإحصان بعلم الحاكم ولا بنكول الزاني ولا بالشهرة (و) الإحصان (هو) ما جمع شروطاً:
  الأول: (جماع) وأقله ما يوجب الغسل، ولا يثبت بالخلوة الصحيحة، بل لا بد مع ذلك من الوطء.
  الثاني: أن يكون (في قُبِل) فلا يصير محصناً لو وطئ في دبر، ومهما كان في قبل
(١) في المخطوطات: بشروط. والمثبت هو الصواب كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٩٣).
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٩٣): وطريق الشهود إلى حصول الدخول بالزوجة إما المفاجأة.
(٣) في المخطوطات: والتواتر. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٩٣).