(فصل): في حقيقة المحصن وحده، ومسائل تتعلق بالحد
  صار به محصناً ولو كان الوطء محرماً، كالوطء مع الحيض وفي حال الإحرام، ويقع به التحصين ولو أكرهها أو أكرهته على الوطء أو أكرها عليه، إلا أن لا يبقى فعل فلا حكم له في نكاح ولا وطء ملك.
  الثالث: أن يكون (في نكاح) بحرة أو أمة، فلو كان بوطء ملك أو زنا أو ما في حكمه فلا حكم له.
  الرابع: أن يكون النكاح (صحيح) في مذهب الزوجين أو مذهب الزوج وحده، فلا يقع الإحصان بالفاسد، إلا أن يحكم بصحته ولو وطئ قبل الحكم. ولو كان الإحصان في حال الكفر إذا كان بعقد يصح في الإسلام قطعاً أو اجتهاداً. ولا تبطله الردة واللحوق. ولا يعتبر بقاء الزوجة معه حال الزنا، فيصير بذلك الوطء محصناً ولو قد بانت منه بموت أو غيره.
  الخامس: أن يقع الوطء (من مكلف) فلو وطء في حال صغره أو حال جنونه لم يصر بذلك الوطء محصناً، ولا يعتبر أن يكون مع مكلف، بل ولو صغيراً كما يأتي قريباً.
  السادس: أن يكون الواطئ (حر) حال الوطء، ولو وطئ أمته بنكاح، فلو كان مملوكاً حال الوطء لم يصر به محصناً، فعلى هذا فالزوجة سواء كانت حرة أم أمة فإنها تحصن الحر [وهو لا يحصن الأمة]، وكذا الزوج المملوك يحصن الحرة، وهو لا يصير محصناً بذلك في حال رقيته، فلا إحصان للملوك - لأنه لا ينصف الرجم - وإن حصن غيره.
  السابع: أن يكون حال الوطء عاقلاً (مع) كون الموطؤ (عاقل) فقد اعتبر العقل حال الوطء في الواطئ والموطوء(١)، فلو كان أحدهما مجنوناً لم يصيرا جميعاً محصنين؛ لعدم حصول اللذة مع المجنون سواء كان واطئاً أو موطئاً. وأما لو وطئ نائمة فإنها تحصنه، ولا تصير هي بذلك الوطء محصنة. والسكران لو وطئ حال
(١) في المخطوطات: أو الموطوء.