(فصل): في حقيقة المحصن وحده، ومسائل تتعلق بالحد
  بنفسه، وإنما تترك بعد أيام اللبأ إلى الفصال أو إلى آخر مدة الحضانة (إن عدم مثلها) في التربية لذلك الطفل، فقوله: «إن عدم مثلها» عائد إلى الفصال والحضانة، فلا تترك إلى الفصال أو آخر الحضانة إلا مع العدم، فإن وجد - ولو بأجرة، وتكون من مال الصبي إن لم يكن له منفق(١) - لم تترك إلى الفصال.
  وأما من وجب عليها القتل قصاصاً فهي تقتل بعد إرضاعها له اللبأ إذا كان يمكن إرضاعه من غيرها ولو بهيمة مأكولة، فإن لم يمكن وخشي تلف الولد تركت أمه ما دامت الخشية، فالفرق بين من وجب قتلها للزنا أو ردة أو قصاصاً أنه يعتبر في الأولين وجود المثل، وفي القصاص يعتبر وجود المرضع ولو غير مماثل من بهيمة ونحوها(٢)، فتأمل.
  (وندب) للإمام ونائبه بعد استفصال كل المسقطات وجوباً (تلقين ما يسقط الحد) من قتل أو غيره، وسواء كان الحد عن زنا أو سرقة أو شرب، لا عن قذف؛ إذ لا شبهة له في عرض أخيه المسلم. فيقول له: «لعلك أكرهت، لعلك ظننتها زوجتك، ما أظنك تفعل كذا، لعله أبيح لك الشرب لكونك غصصت بلقمة» أو نحو ذلك. جاء عنه ÷ أنه قال للسارق: «ما إخالك سرقت؟» يعني: ما أظنك، وقوله ÷: «أنت سرقت؟ قل: لا» فدل ذلك على استحباب درء الحد، وأيضاً فإنه ÷ سأل الزاني: «هل أكرهت أو نحو ذلك؟» وذلك أن رجلاً جاء إلى النبي ÷ فشهد على نفسه بالزنا فرده أربع مرات، فلما جاء في الخامسة قال: «أتدري ما الزنا(٣)؟» قال: نعم أتيتها [حراماً] حتى غاب ذلك مني [في ذلك منها] كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر، فأمر ÷ برجمه.
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ١٠٢): وتكون من مال الصبي إذا كان له مال. (é) ونحو ذلك في هامش البيان (٦/ ١٨٠).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: ما الزنا حراماً. والمثبت من الشفاء (٣/ ٢٣٦) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٠٢).