(فصل): في حقيقة المحصن وحده، ومسائل تتعلق بالحد
  طوعاً، وبعد خروجه يقام عليه الحد، أو خرج مكرهاً ثم وقف باختياره (فإن ارتكب) المكلف ما يوجب الحد أو القصاص (فيه) يعني: في الحرم المكي (أخرج) منه كرهاً، ويقام عليه ذلك خارجه ولا يقام فيه، والمراد خارج الحرم لا خارج مكة، فتأمل (ولا إمهال) للزاني المحصن كما يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو؛ لأنه يحد بالقتل (لكن) إذا وجب على المرأة حد ضرباً أو قتلاً بردة أو زنا - لا قتل فسيأتي - فإنها (تستبرأ) ليعلم خلو رحمها من النطفة؛ لأن للنطفة حرمة؛ إذ تؤول إلى الولد، ولا ذنب لها فلم يجز أن يفعل ما يخشى تلفها، ولا يقال: قد جاز تغيير النطفة؛ إذ لم يكن قد ثبت لها حرمة؛ لعدم التخلق، فهذه(١) شبهة في تأخير الحد، وقد روي عن عمر أنه أراد أن يرجم امرأة وهي حامل(٢)، فقال له أمير المؤمنين كرم الله وجهه: (هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟) فترك عمر رجمها، وقال: «لولا علي لهلك عمر» وقال: لا أبقاني الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب.
  والاستبراء يكون (كـ) استبراء (الأمة) إذا استبرئت(٣) (للوطء) إن كانت ضهياء أو آيسة فبشهر، وإن كانت حائضاً فبحيضة، فإن انقطع لعارض أو لم تقر بحصوله فبأربعة أشهر وعشر، فإن انكشفت حائلاً ضربت أو رجمت (و) إن ظهر أن بها حملاً وجب أن (تترك) من الضرب إن خشي على ما في بطنها(٤)، ومن الرجم حتى تضع ذلك الحمل ويزول وجعها إن كان الواجب عليها(٥) (للرضاع) لذلك الطفل أيام اللبأ، وأيضاً يجب أن تترك (إلى) حد (الفصال) وهو الفطام للولد (أو) تترك أيضاً إلى (آخر) مدة (الحضانة) وذلك إلى استقلال الطفل
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٠٠): إلا أن يقال: إن هذا شبهة ... إلخ.
(٢) ذكر هذا في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٠١) على قوله: وإن كانت حاملاً وجب أن تترك حتى تضع.
(٣) في المخطوطات: استبرأته. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٤) وفي شرح الأزهار (٩/ ١٠٢): ولا يحدها وهي حامل؛ لئلا يسقط الولد.
(٥) كذا في المخطوطات.