تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يسقط به حد الزنا، وما يجب على الإمام فعله من الاستفصال، وحكمه لو ترك ذلك

صفحة 271 - الجزء 6

  وثلث لكونهم من شهد⁣(⁣١) بالزنا (ولا شيء) من الضمان (على المزكي) لشهادة الزنا أو الإحصان؛ لأن المزكي كفاعل السبب، والشهود كالمباشرين. وكذا لا شيء من الضمان على الجالد والراجم؛ لأنهم ملجأون على ذلك.

  فَرْعٌ: فلو ثبت الزنا بإقرار الزاني ثم رجع شهود الإحصان وأقروا بالعمد فسيأتي صورة غالباً في قوله: «ومشاركة من يسقط عنه» أن المشارك إذا كان المقتول بنفسه فلا شيء على مشاركه⁣(⁣٢)، يعني: قوداً، ويلزمهم حصتهم من الدية، ولعل قدرها الثلث. وإن ثبت إحصانه بإقراره ثم رجع شهود الزنا كان على شهود الزنا الثلثان، وإن شهد بالزنا ستة وشاهدا الإحصان ثم رجعوا لم يكن على شاهدي الإحصان إلا الثلث؛ إذ نصاب الزنا أربعة وإن زاد فعليهم الثلثان مطلقاً.

  (و) الرابع مما يسقط به الحد (بإقراره) يعني: الزاني (بعدها) يعني: بعد إقامة الشهادة، وكان إقراره (دون أربع) مرات؛ لأن الشهادة لا تكون إلا على إنكار، وهو قد أقر، فلا معنى للشهادة. وأما لو⁣(⁣٣) كان إقراره دون أربع مرات قبل قيام الشهادة فلا تسمع الشهادة؛ لأنها لا تكون إلا عن إنكار، ولم ينكر، ولا يحد؛ لعدم إكمال الإقرار.

  (و) الخامس مما يسقط به الحد: لو كان قد أقر أربع مرات فإنه يسقط (برجوعه عن) ذلك (الإقرار) وتبطل الشهادة⁣(⁣٤) ولا حد، ولو كان رجوعه حال الحد فيمتنع الإتمام، وسواء كان ذلك في حد زنا أو شرب أو سرقة فإنه يسقط بالرجوع عن الإقرار، لا المال في السرقة فلا يسقط⁣(⁣٥)، وأما حد القذف فلا يصح الرجوع عن الإقرار به؛ لتعلق حق الآدمي به، إلا أن يصادقه [المقذوف] في الرجوع


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٠٧): لكونهما شاهدين بالزنا.

(٢) في المخطوطات: ولما كان. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٠٧).

(٣) في المخطوطات: ولما كان. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٠٧).

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) ما لم يصادقه المالك. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٠٨).