تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 277 - الجزء 6

  نصف حر يلزمه نصف ما على الحر أربعون، لكن ثلاثة أرباعه عبد فيسقط ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثون، يبقى عشر، ونقول: عبد كامل قذف نصف حر لزمه نصف ما على العبد، وذلك عشرون، لكن ربع هذا القاذف حر فيسقط ربع العشرين، يبقى خمس عشرة، إلى عشر، يكون الجميع خمساً وعشرين، فتأمل، أنك تبقي المقذوف على حالته بقدر ما أدى من مال الكتابة في جميع الأحوال ويختلف التقدير في القاذف، فتقدر مرتين: المرة الأولى تقدره حراً كاملاً، ثم تسقط عنه بقدر ما بقي منه في الرق، ثم تقدره عبداً كاملاً وتسقط عنه بقدر ما قد أدى من مال الكتابة، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  الثالث: أن يكون المقذوف (مسلم) ويستمر إسلامه إلى وقت الحد، فإن كان حربياً أو ذمياً لم يحد قاذفه، ويعزر للذمي. وإنما لم يحد قاذف الكافر لعدم إحصان المقذوف، عنه ÷: «من أشرك بالله فليس بمحصن»، لا يقال: قد ثبت رجمه - فهو خاص مع عدم الإحصان فيه، يعني: في الكافر.

  الرابع: أن يكون (غير أخرس) فلو كان المقذوف أخرس لم يحد قاذفه، ويعزر؛ لأن حد القذف إنما وجب على القاذف لإيجابه على المقذوف حداً، والأخرس لا حد عليه، فكذا لا حد على قاذفه.

  الخامس: أن يكون (عفيف في الظاهر من الزنا) وتستمر العفة إلى وقت الحد، فلو كان غير عفيف بشهرة أو بشهادة أربعة ولو كفاراً ولو كان القاذف أحدهم فلا حد على قاذفه، ويعزر فقط. فظهر لك من هذه الشروط أن من قذف مجنوناً أو صغيراً أو مملوكاً أو كافراً ذمياً أو مشهوراً بالزنا لم يحد، بل يعزر فقط، ولم يتقدم للمجنون⁣(⁣١) ذكر، وهو كذلك لا يحد قاذفه، وأما الحربي فلا حد على قاذفه ولا تعزير.

  السادس: أن يكون القذف (بزنا) سواء كان فاعلاً أو مفعولاً، بآدمي أو بهيمة، فلو قذفه بغير الزنا من سائر المعاصي ولو كفراً لم يحد القاذف، [ويعزر بحسب ما


(١) وكذلك الصغير.