تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 278 - الجزء 6

  يراه الحاكم بحبس أو غيره على حسب حال القاذف]⁣(⁣١) من الفضل وغيره وحال المقذوف كذلك.

  ولا بد (في) القذف بالزنا أن يضيفه القاذف [إلى] (حال يوجب الحد) أو يطلق، بأن يقول: «زنيت زناً محرماً بالغاً مختاراً» ذاكراً لجميع الشروط، أو يطلق ويقول له: «زنيت» فإنه يحد بذلك، فإن أضافه إلى حال لا يوجب حداً، بأن يقول: زنيت مكرهاً أو نحو ذلك، كأن يقول: «وأنت مجنون» وقد كان المقذوف⁣(⁣٢) كذلك مجنوناً فلا يحد، وإن لم يكن قد جن المقذوف فلعل القاذف يحد.

  مَسْألَة: وقاذف الرتقاء والعذراء لا يحد، وكذا قاذف الخنثى، إلا أن يضيف الزنا إلى دبره أو إلى قبليه معاً وكان يمكنه بهما معاً يفعل ويفعل به، وكذا قاذف المجبوب المستأصل لا يحد إلا أن يضيف الزنا إلى دبره أنه فعل به غيره، وكذا فيمن قذف أنثى بأنثى أو بهيمة أنثى أيضاً، وإلا⁣(⁣٣) حد لو كانت البهيمة ذكراً كما لو قذف الرجل ببهيمة أنثى. ومن قذف غيره بزنا في غير فرج من آدمي أو غيره فلا يحد؛ لأنه لا يوجب الحد كما مر.

  مَسْألَة: وإذن المقذوف للقاذف [في قذفه] لا يسقط الحد كالقصاص.

  نعم، وسواء كان القاذف (مصرحاً) بلفظ الزنا، بأن يقول: يا زاني، أو يا زانية، وليس منه «زنى بك فلان»؛ لاحتمال أن تكون نائمة أو مكرهة، فيكون ذلك قذفاً للفلان [لا لها] (أو) كان (كانياً) في لفظه، نحو أن يقول: «لست بابن فلان» لمشهور النسب، أو يقول: يا فاعلاً بأمه، ولا فرق هنا - يعني: في القذف - بين الصريح والكناية إلا [في] اللفظ فقط، [(مطلقاً)⁣(⁣٤)] سواء أقر بقصده أنه


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) في المخطوطات: القاذف. والمثبت هو الصواب.

(٣) في المخطوطات: ولا. والمثبت هو الصواب كما في هامش البيان (٦/ ١٩١).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات، فأثبتناه في هذا المحل لأنه مفسر في شرح الأزهار (٩/ ١١٦) بقوله: سواء أقر بقصده أم لا. ولفظ المخطوطات قبل وضع «مطلقاً»: وسواء أقر ... إلخ.