تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 294 - الجزء 6

  فَرْعٌ: وإذا بان له شبهة بعد الصحو رجع بالأرش على الإمام، ويكون من بيت المال، ولا يقبل دعوى الشبهة من بعد [إلى] إلا ببينة عليها، ويعتبر أن تكون هذه الشبهة التي بين بها مجمعاً عليها، فإن كانت مختلفاً فيها فلا ضمان؛ لأنه قد انضم إلى الحد حكم.

  (وتكفي الشهادة) في لزوم حد الشرب لو شهدا (على الشم⁣(⁣١)) أ (و) شهدا على (القيء) ويلزم الحد بذلك، فلو شهدا على الشخص أن شمه خمر أو على أنه تقيأ خمراً [لزمه الحد بهذه الشهادة؛ لأنه لم يكن شمه كذلك أو تقيأها إلا وقد شربها، (ولو) شهد (كل فرد) من الشهود (على فرد) من الأمرين اللذين هما الشم والقيء، فلو شهد أحدهما بأن شمه خمر]⁣(⁣٢) والآخر بأنه تقيأ خمراً كفت هذه الشهادة؛ إذ مؤدى الكل أنه شرب خمراً. وكذا لو شهد أحدهما أنه تقيأها والآخر أنه شربها، أو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالشم فهي كذلك مجزية، ويقيم عليه الحد بهذه الشهادة.

  فَرْعٌ: وأما لو شهد أحدهما على الشرب أو الشم والآخر على الإقرار لم تكف هذه الشهادة، وكذا لو شهد اثنان [على إقراره]⁣(⁣٣) بالقيء أو على إقراره بأن⁣(⁣٤) شمه مسكر فإنه لا يجب الحد؛ لأنه يحمل على أنه لم يعدل إلى الإقرار بهما ولم يقر بالشرب إلا لأن له شبهة في دخولها بطنه، فتأمل.

  وصحة الشهادة هنا على الشم والقيء بأن يشهد أحد الشهود بأحدهما والآخر بالآخر مع الاختلاف في المشهود به خاص بهذا الموضع.


(١) إذا كانت± النكهة من الجوف، لا من الفم فلا يحد. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٣٨).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، ج).

(٤) في المخطوطات: بالشم. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٣٨).