تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 293 - الجزء 6

  والسارق فقط⁣(⁣١)؛ لأنه لم يرد إلا فيهما، لكنه تسمع منه دعوى الشبهة من دون بينة ولا يمين كما مر.

  نعم، من ثبت منه الشرب بما ذكر حد بذلك (وإن قل) الذي شربه من خمر أو غيره، وأقل ما يحد به ما وصل الجوف.

  فَرْعٌ: والمتصل من الشرب بما⁣(⁣٢) أبيح له لعطش أو نحوه لا يحد له وإن كثر، والمتصل هو بداوم⁣(⁣٣) الإناء في فيه، ولا عبرة بقطعه للنفس، فإن عاود بعد نزع الإناء من فيه حد له، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا طبخ اللحم بخمر فإن أكل من لحمه لم يحد، وإن شرب من مرقه حد، وإن عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد آكله؛ لأنه لا عين له [فيه]، ومن جعل الخمر إداماً للخبز ونحوه فإنه يحد؛ لأن العين باقية غير مستهلكة؛ ومن استصعد الخمر من أنفه فإنه يحد، ومن احتقن بالخمر - يعني: صبها في دبره - أو صبها في أذنه لم يحد، وكذا في إحليله؛ لأنه ليس بشرب وإن وصل الجوف. والحنفي إذا شرب المثلث فإن سكر حد، وإن لم يسكر فلا حد. والذمي أيضاً إذا شرب الخمر فإن لم يسكر لم يحد، وإن سكر حد؛ لأن السكر محرم في جميع الشرائع.

  (و) لا (يقام) الحد في الشرب وغيره إلا (بعد الصحو) من السكر؛ لأنه لا يتألم، فيبعد⁣(⁣٤) زيادة⁣(⁣٥) الزجر، ولأنه كالمجنون، ولتجويز أن يكون له شبهة مسقطة للحد (فإن) لم ينتظر الإمام الصحو و (فعل) الحد (قبله لم) يلزم ولا يجوز أن (يعد) مرة أخرى، وقد سقط الحد بالذي وقع حال السكر.


(١) وفي شرح الأزهار: قال الفقيه علي±: وروى في المستصفى خبراً بتلقين الشارب. اهـ فعلى هذا يندب± تلقينه. (من هامش البيان ٦/ ٢١٢).

(٢) في المخطوطات: كما. والمثبت هو الصواب. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٣٦): ما لم يتصل بالمباح للعطش والضرورة.

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار: والمتصل ما دام الإناء في فمه.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في (أ، ب): إرادة.