تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر من يقطع بالسرقة وشروطه

صفحة 296 - الجزء 6

  أن قيل: يقطع من أخذ نصاباً محرزاً من حرز واحد ملكاً محترماً خفية لا [له] شبهة فيه.

  الثاني: أن يكون (مكلفاً) وقت السرق ولو أخرس أو أعمى أو أصم أو سكران، وسواء كان الخرس طارئاً أو أصلياً، واحتمال دعوى الشبهة في الأخرس في السرقة خصصه⁣(⁣١) الإجماع، فيحد مطلقاً، يعني: ولو أخرس، فتأمل.

  الثالث: أن يكون (مختاراً) فلو كان مكرهاً فلا حد عليه ولو أكره بالضرب، وذلك لسقوط الحد لا للجواز.

  الرابع: أن يكون قدر المسروق (عشرة دراهم فضة خالصة) وسواء كانت جيدة أم رديئة، وسواء كانت مضروبة أم لا، وقد قدر (الدرهم) هنا خاص⁣(⁣٢) وذلك (ثماني وأربعون شعيرة) وفيما عدا ذلك كالزكاة ونحوها قدر باثنتين وأربعين شعيرة.

  نعم، وتحقيق تقديره بالضربة المتعامل بها في زماننا من القروش الفرانصي وذلك قرش حجر من دون نقص فيه⁣(⁣٣)؛ لأنه قد قدر العشرة الدراهم هذه سبع قفال ونصف، والقرش في زماننا لم يأت إلا ذلك بعد الاختبار المعمول به المحقق، فتأمل. وقد اعتبر أيضاً على أصلنا أن يكون ذلك المأخوذ من حرز واحد. وليس من شرطه أن يعلم السارق قدر المال الذي أخذ، فلو سرق طعاماً قليلاً فوجد بينه فضة خالصة قدر النصاب وجب القطع لذلك، وأما من أكل الطعام داخل [الحرز] أو ادهن بالغالية⁣(⁣٤) [ثم خرج] فلا يقطع، وكذا ما أدخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي أو نحوه ما يوجب القطع فلا قطع، وإن ابتلع الجوهرة ونحوها قطع؛ لأنه لم يستهلكها، بل جعل بطنه لها ظرفاً، فتأمل.


(١) في المخطوطات: صحيحة الإجماع. والمثبت هو الصواب. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٤٠): وكان القياس سقوط القطع عن الأخرس؛ لجواز دعوى الشبهة، لكن خصه الإجماع.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) والمذهب قرش± إلا ثمناً وبقشتان كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٤١).

(٤) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. (نهاية).