(باب حد السارق)
  مَسْألَة: ولا يقطع من سرق طعاماً في زمن المجاعة وعدم الطعام في الأسواق، ووجهه الاضطرار إليه(١)، فإن كان غير مضطر قطع.
  (أو) كان المسروق سلعة أو نحوها من (ما يساويها) يعني: مما تساوي قيمته عشرة دراهم فضة خالصة فإنه يقطع بذلك أيضاً.
  الخامس: أن يكون المسروق (مما هو خالص لغيره) ليس له فيه ملك ولا حق؛ ليخرج الرهن يأخذه المرتهن فإن له فيه حقاً فلا يقطع. وسواء كان المسروق (رقبة) يعني: يستحق المسروق عليه رقبة تلك العين من سلاح أو حب أو نحوهما ولو مصحفاً على الصحيح (أو) كان المسروق لا يستحق إلا (منفعة) ذلك المسروق، بأن يكون عليه وقفاً أو وصية، وقد اعتبر أن تكون قيمة رقبة الوقف ومنفعته معاً عشرة دراهم، وقد مثل لصورة سرق الرقبة أو المنفعة في صورة، وذلك بأن يكون المسروق جوهرة قيمة منفعتها في حال إخراجها من الحرز عشرة دراهم، وهي مؤجرة عند المسروق [عليه]، فإن سرقها أبو المؤجر قطع لأجل المنفعة؛ لأنها للمستأجر، ولا شبهة له فيها، وإن سرقها أبو المستأجر قطع أيضاً لأجل الرقبة؛ لأنه ليس له شبهة في الرقبة، ولو سرقها غير من ذكر قطع؛ لأنه سارق للرقبة والمنفعة، بخلاف المؤجر والمستأجر فلا قطع على أيهما؛ لأنهما شريكان، ولا قطع على الشريك لشريكه، فاحفظ وتأمل تجد ما لخص صحيحاً. وتوجيه آخر: لو أوصى رجل برقبة عبد لبيت المال ومنفعته لشخص آخر، ثم سرق العبد، ومنفعته حال سرقه تساوي عشرة دراهم؛ بأن يكون ذا صنعة بليغة - فإنه يقطع لأجل المنفعة، لا لأجل الرقبة؛ لأنه لا قطع على من سرق بيت المال.
  (و) السادس: أن يكون (له) يعني: للمسروق عليه (تملكه) والعبرة بمذهب المسروق عليه في جواز تملكه لا بمذهب السارق، فلو سرق [على مسلم] خمراً أو
(١) المختار أنه إن جاز له الأخذ لم يقطع، وذلك عند خشية التلف، وإلا قطع. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٤١) وهامش البيان (٦/ ٢٢٥).