تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 312 - الجزء 6

  فَرْعٌ: وإذا قطعت يد السارق بعد السرقة بغير السرقة أو شلت بعد سقط عنه القطع؛ لأن ذلك حكم تعلق بيده، وقد زالت، فيسقط، بخلاف ما إذا قطعت من قبل السرقة فإنه ينتقل إلى الرجل كما يأتي؛ لأن الحكم تعلق من أول الأمر بالرجل، وبخلاف ما إذا كانت ذاهبة الأصابع أو بعضها فإنه يقطع ما بقي منها ولو قليلاً؛ لأن الحق تعلق بذلك الموجود فيقطع، وسواء ذهب ذلك البعض قبل السرقة أو بعدها.

  (فإن ثنى) السارق بأن سرق مرة أخرى: فإن كان المسروق في المرة الثانية هو الذي سرقه في المرة الأولى لم يقطع له ولو قد صار يوم السرقة المرة الأخرى مملوكاً لمالك آخر؛ إذ قد صار له شبهة فيه بالقطع الأول، وإن كان المسروق في المرة الثانية (غير ما) قد كان (قطع به⁣(⁣١)) اليد اليمنى (أو كانت اليمنى باطلة) بشلل أو نحوه بأن كانت ذاهبة من الأصل وكان ذلك الشلل أو الذهاب من قبل السرقة، لا إن كان من بعد فيبطل القطع كما مر في الفرع (فـ) ـالواجب قطعه في الصورتين (الرجل اليسرى) ويكون ذلك من مفصل القدم، وكيفية القطع ما مر في اليد اليمنى (غالباً) يحترز مما لو كانت الرجل اليسرى مقطوعة أو شلاء فإنها لا تقطع لو⁣(⁣٢) تعلق باليد اليمنى حق قصاص أو سرقة قد قطع بها أولاً أو كانت شلاء، وكذا يخرج بـ «غالباً» ما لو كان القطع يؤدي إلى بطلان شق أو عضوين أخوين، فلا⁣(⁣٣) تقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى مطلقاً، فتأمل.

  (ثم) إذا عاد إلى سرقة مرة ثالثة بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو لا قطع لعذر من شلل أو نحوه مما مر فإنه (يحبس فقط إن عاد) بعد ذلك؛ لقول أمير المؤمنين كرم الله وجهه: (إني لأستحي من الله أن أتركه ليس⁣(⁣٤) له شيء يأكل به


(١) في المخطوطات: «فيه». والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) في المخطوطات: ولو. ولعل حذف الواو هو الصواب.

(٣) في المخطوطات: ولا. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٦٠).

(٤) في المخطوطات: أن أفكه وليس له ما يأكل به، والمثبت من مجموع الإمام زيد بن علي (٣٩٩) والشفاء (٣/ ٢٦٥).