(فصل): [ما يقطع من السارق وما يسقط القطع]
  يشد الكف بحبل والساعد بحبل آخر، ويجذب إلى جانبيه(١) حتى يتبين المفصل ويظهر مفصل الكف، ثم يقطع بحاد قطعة واحدة؛ إذ القصد الحد لا التعذيب، ويخير بين القطع من باطن الكف أو ظاهره أو مما يلي الإبهام؛ إذ القصد الإبانة، ومثل ذلك لو كان المقطوع الرِّجْل.
  فَرْعٌ: ويكفي سرقة للقطع(٢) أو سرقات ولو لم يطلبه إلا أحدهم، ولا يضمن للباقين. ولا يعتبر عند القطع حضور الشهود ولا المسروق عليه، بل يقام ولو غابوا.
  مَسْألَة: وإذا طلب السارق أن يتولى قطع يد نفسه لم يُجب إلى ذلك كسائر الحدود، فتأمل.
  مَسْألَة: وإذا كان للسارق يدان أصليتان على مفصل الساعد قطع أحدهما، فإن سرق ثانياً قطعت الرجل اليسرى، ولا تقطع اليد اليمنى، فإن كانتا(٣) على مفصل الكف سقط القطع، وهل يفرق ما لو(٤) كانت أحدهما زائدة أم لا؟ فإن كانت(٥) - يعني: اليدين اللتين على مفصل الساعد - إحداهما أصلية والأخرى زائدة قطعت الأصلية.
  فَرْعٌ: ويستحب تعليق يد السارق في عنقه بعد القطع ثلاثة أيام، ويستحب بعد القطع حسم موضعه بزيت أو سمن أو قطران مغليات(٦) بإذن السارق، ويكون ذلك من بيت المال، فإن لم يكن فمن مال السارق، وينظر لو لم يكن له مال؟ وكذا في أجرة القاطع [تكون] من بيت المال، وإلا فمن مال السارق.
(١) لفظ البحر كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٥٨): ويجذب كل إلى ناحية.
(٢) لفظ التذكرة (٦٨٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٥٨): ويكفي لسرقة أو لسرقات ولو لم يطلبه إلا أحدهم.
(٣) في المخطوطات: كانا.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: كانا.
(٦) في المخطوطات: مغليان. والمثبت من البيان (٦/ ٢٣٣). ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٥٩): يغلي. وهو الأولى.