تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يقتص منه ومن لا، وما يقتص فيه من الجنايات:

صفحة 338 - الجزء 6

  الابن من غيرها ولها ولد آخر من المقتول فلا تقتل بالزوج؛ لاستحقاق ولدها بعض القصاص (ونحوه) وهو إذا قتلت الأم ابن ابنها أو أخاه أو عمه وولاية القصاص أو بعضه لابنها فإنها لا تقتل بذلك المقتول، وكذا لا يقتل أباه بأمه ونحوها، وهو أخوه من غير القاتل، كما لا يقتل أمه بأبيه ونحوه.

  وقول الإمام #: (ولا) يقتل (أبوه أمه به) يعني: بالولد، هذا فرع على الأصل الأول، وهو عدم قتل الأصل بالفرع، فإذا قتلت الأم ابنها فليس للأب أن يقتلها به؛ لكونها أصل المقتول، (و) كذا (نحوه) يعني: نحو الابن⁣(⁣١)، وهو ابن الابن، فإذا قتلت ابن ابنها بعد موت ابنها لم يكن لزوجها - وهو جد المقتول - قتلها به؛ لما ذكر أولاً، وذلك ما سفل أو علا الأصل.

  وحكم الأطراف في هذين الأصلين حكم النفس، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى، فقد يمشي الأزهار في هذين الأصلين على وفق المراد، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وأما الفرع من الزنا فيثبت له القصاص على الأب وأصوله من جهة الزنا، والله أعلم.

  (و) حيث لا قصاص (على الأصل) في نفس ولا طرف يجب عليه (الدية) ونحوها من أرش الأطراف والجراحات أو قيمة العبد؛ إذ لا موجب لسقوطها (و) يلزم أيضاً (الكفارة) للقتل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها؛ وذلك لأنه ÷ أوجبها على الأصل مع الدية، لا قاتل العبد والكافر فلا كفارة عليه، بل ذلك خاص بالأصل؛ لدليله.

  (والعبرة في) قتل (العبد والكافر) لو أصيبا بالجراحة ولم يموتا إلا وقد تغير الحال إلى الحرية أو الإسلام (بحال الفعل) لا بحال الموت، فلا قصاص على الجاني ولو لم يموتا إلا وقد صار العبد حراً والكافر مسلماً، ويكون الفرق بين هذا وبين ما سيأتي: أن هنا اختلف الحال بعد الإصابة، بخلاف ما سيأتي. وهو يقال


(١) في المخطوطات: الأب. والمثبت هو الصواب.