(فصل): في بيان الحكم لو اختلف القاتل والمقتول ذكورة وأنوثة وفردا وجماعة
  فيما سيأتي إن شاء الله تعالى: العبرة في القاتل بحال الفعل، وفي المجني عليه بالمسقط، فتأمل؛ ولذا لو قتل ذمي ذمياً ثم أسلم القاتل فإنه يقتص منه ولا يسقط عنه بإسلامه لذلك.
  فَرْعٌ: وأما ما يلزم الجاني من الضمان لو قتل عبداً، فإن كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالضمان هو القيمة للسيد، ولا يسقط بالعتق منه شيء، وإن كانت الجناية قاتلة بالسراية وجب لسيده أرش الجناية وما سرى منها إلى وقت العتق فقط مطلقاً(١)، ويجب الزائد على ذلك من يوم العتق للورثة، والزائد هو باقي الدية، لعله يعني: دية العبد، وذلك قيمته، فتأمل.
(فصل): في بيان الحكم لو اختلف القاتل والمقتول ذكورة وأنوثة(٢) وفرداً وجماعة
  (و) اعلم أنها (تقتل المرأة) إذا قتلت رجلاً (بالرجل) وبالرجال الجماعة أيضاً (ولا مزيد) على قتلها به أو بهم؛ لئلا يلزمها غرمان في مالها وبدنها، ولعموم {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة ٤٥]، وهذا الدليل حقه التقدم (و) أما (في عكسه) وهو حيث يقتل الرجل امرأة فإنه يقتل بها و (يتوفى ورثته) يعني: ورثة الرجل (نصف ديته) من ورثة المرأة، وسواء كانا مسلمين القاتل والمقتولة أو كان القاتل ذمياً والمقتولة مسلمة، فالزيادة لأولياء الذمي ثابتة، فورثة المرأة مخيرون إما وأخذوا دية المرأة من الرجل أو يقتصوا من الرجل ويسلموا نصف دية الرجل، ولا يمكنون من الاقتصاص إلا بعد التسليم لنصف الدية، أو التزامهم بها مع اليسار، أو رضا ورثة الرجل بذلك مطلقاً: مع الإعسار أو مع عدم التسليم رأساً للرضا بذلك. ويكون نصف الدية على ورثة المرأة من أموالهم على رؤوسهم، ولا يفرق بين الذكر والأنثى، بل يكون المال عليهم على السواء.
(١) سواء أعتقه عالماً بالجناية أم جاهلاً.
(٢) في المخطوطات: وإناثة.