تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الحكم لو اختلف القاتل والمقتول ذكورة وأنوثة وفردا وجماعة

صفحة 341 - الجزء 6

  وعلى عدد الرؤوس إن كثروا، فتأمل.

  (و) الواجب (على كل) واحد (منهم) يعني: من القاتلين للواحد (دية كاملة) للمجني عليه (إن طلبت) الدية وعفا الوارث عن القصاص، وكذا لو سقط القصاص بأي وجه لزم كل واحد [منهم دية كاملة، وكذا في قطع اليد لو عفا المجني عليه عن القصاص أو سقط بوجه لزم كل واحد]⁣(⁣١) من الجانبين دية اليد كاملة؛ لأن الدية في غير الخطأ عوض عن دم القاتل، فتعددت بتعدده.

  فَرْعٌ: وأما في قتل الخطأ لو اشترك فيه جماعة فإنه لا يلزمهم إلا دية واحدة لورثة المقتول خطأ؛ لأن القصاص فيه ساقط من الأصل ولم يلزم إلا الدية، فهي عوض عن دم المقتول. وكذا في العبد إذا قتله جماعة ولو عمداً، وسواء كانوا أحراراً أم عبيداً وعفا مالكه أو سقط القصاص بوجه لم يلزم في العبد إلا دية⁣(⁣٢) واحدة ولو كان القاتل له عبيداً؛ لأنه قيمي، فيضمن قيمته، وقيمة القيمي لا تتعدد، فافهم.

  (وذلك) يعني: قتل الجماعة بالواحد أو تأديته⁣(⁣٣) من كل واحد دية كاملة (حيث مات) المقتول (بمجموع فعلهم) ولموته بمجموع فعلهم صور:

  الأولى: أن يموت بمجموع فعلهم (مباشرة) يعني: كل واحدة من الجنايات قاتلة في العادة بالمباشرة، والمباشرة أن تكون قاتلة بنفسها من غير تعد عن موضعها، ويعتبر في هذه الصورة⁣(⁣٤) أن تقع الجنايات في حالة واحدة؛ إذ لو تأخر أحدها فهي كالجناية على ميت لا شيء فيها.

  (أو) تكون الجراحات كلها قاتلة (سراية) يعني: بالسراية، وهذه هي الصورة الثانية، فإذا كانت جناياتهم متفقة في أن كل واحدة تقتل بالسراية - وهي عكس ما


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: الصور.