تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الحكم لو اختلف القاتل والمقتول ذكورة وأنوثة وفردا وجماعة

صفحة 340 - الجزء 6

  وهذا الحكم - وهو التوفية لنصف الدية في الاقتصاص بالرجل - خاص بالأحرار، وأما في العبيد فيقتل العبد بالأمة ولا مزيد.

  فَرْعٌ: فلو قتل رجل نساء متعددات قتل واستحق ورثته نصف ديته فقط، سواء اتحد ورثة النساء أم اختلفوا، هذا حيث اقتصوا، فإن عفا وارث إحداهن واقتص الباقون سلموا نصف الدية، وللعافي دية المرأة من مال القاتل.

  فَرْعٌ: ويقتل الرجل بالخنثى وعكسه من غير زيادة، وكذا إذا قتل امرأة أو قتلته؛ وذلك لاحتمال كون الخنثى ذكراً وعكسه، وكذا لو قتلت الخنثى خنثى يقتل بها ولا مزيد؛ لاحتمال الاتفاق في الذكورة أو الأنوثة، والأصل عدم الزيادة.

  فَرْعٌ: فلو قتل النساء رجلاً وعفي عنهن لزم كل واحدة منهن دية الرجل كاملة. ولو القاتل رجالاً والمقتول امرأة وعفي عنهم لزم كل واحد منهم دية امرأة كاملة، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه يقتل (جماعة بواحد) إذا اشتركوا في قتله، وسيأتي كيفية اشتراكهم؛ وذلك لفعل أمير المؤمنين كرم الله وجهه فإنه قتل ثلاثة برجل، وفعله حجة. وكذا إذا اشترك جماعة فيما دون النفس مما يجب فيه القصاص، نحو قطع اليد أو الرجل أو نحوهما فتقطع أيديهم جميعاً بما قطعوا من يد المجني عليه أو رجله، لكن إذا اجتمعوا كلهم في قطع يده كلها، نحو أن يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها ولا يتميز فعل بعضهم عن فعل الآخر، فأما حيث يتميز، نحو أن يقطع أحدهم من جانب والآخر من جانب حتى أبانها فلا قصاص فيها؛ لأن كل واحد إنما قطع بعضها فقط، فيلزمهم ديتها، ويكون على كل واحد من الدية بقدر ما قطع من اليد، من نصف أو ثلث أو نحوهما إن تميز وعرف قطع كل واحد إلى قدر معروف، فإن التبس كانت الدية بينهما نصفين⁣(⁣١) إن كانا اثنين،


(١) هذا إذا حصل اللبس من كل وجه، وأما إذا علم أن أحدهما قطع ثلثاً والآخر ثلثين والتبس فالأقرب أنه لا يلزم كل واحد منهما إلا أرش جناية الثلث؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد. (سيدنا حسن |) (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٠٠).