(فصل): في بيان الحكم لو اختلف القاتل والمقتول ذكورة وأنوثة وفردا وجماعة
  (فإن اختلفوا) في جراحاتهم، وللاختلاف صورتان:
  الأولى: أن تكون جراحة أحدهم قاتلة والأخرى غير قاتلة، وسيأتي.
  الثانية: أن تكون جراحة أحدهم قاتلة بالمباشرة والأخرى بالسراية، فإما أن يعلم [صاحب المباشرة وصاحب السراية] أم لا، إن لم يعلم فسيأتي، وإن علم (فعلى المباشر وحده) القود في الأربع الصور: (إن علم) من هو (و) علم (تقدمه، أو التبس تقدمه) وفي هاتين الصورتين لا شيء على صاحب السراية؛ لأن جنايته على ميت (فإن علم تأخره) يعني: تأخر صاحب المباشرة (أو) علم (اتحاد الوقت) بأن ضرباه في حالة واحدة (لزمه القود) أيضاً في هاتين الصورتين كالصورتين الأولتين (والآخر) وهو صاحب السراية يلزمه في هاتين الصورتين (أرش الجراحة) التي فعل (فقط(١)) ولا شيء عليه من الدية؛ لأن الموت حصل بفعل صاحب المباشرة.
  فحيث علم صاحب المباشرة وصاحب السراية في ذلك أربع صور: تقدم صاحب المباشرة، التبس تقدمه، تأخر، وقعتا في حالة واحدة، وفي الأربع يقتل صاحب المباشرة، وصاحب السراية في الأولتين لا شيء عليه، وفي الآخرتين يلزمه أرش الجراحة.
  (فإن جهل المباشر) أيهما صاحب المباشرة ففي ذلك أيضاً ثلاث صور: إما أن يقعا في حالة واحدة، أو يترتبا، ومع الترتب إما أن يعلم المتقدم أو يجهل، فإن كانتا في حالة واحدة لزم كل واحد منهما أرش الجراحة الغير القاتلة فقط، وإن ترتبا (لزم المتقدم أرش الجراحة) الغير القاتلة (فقط) [وأرش ما سرت إلى وقت المباشرة حيث لا قصاص فيها أو عفي عنه أو كانت خطأ، وإلا وجب عليه القصاص فيها لو كانت مثلاً أنملة أو نحوها](٢)، فإن كان أرش الجراحة الغير
(١) وأرش ما سرت إلى وقوع المباشرة، ولا شيء من بعد. (é).
(*) حيث لم يجب± القصاص، أو وجب وعفا عنه، أو كانت خطأ، وإلا وجب± القصاص، كقطع اليد ونحوها. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٠٤).
(٢) ما بين المعقوفين ذكره في هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٠٤) والتاج (٤/ ٢٦٩) على قوله: «والآخر أرش الجراحة فقط» كما نقلناه فيما تقدم.