تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:

صفحة 389 - الجزء 6

  عاقلة الصبي على الآمر (مطلقاً) سواء كان الصبي والعبد عالمين أو جاهلين بأن ذلك الفعل خطأ⁣(⁣١)، وسواء كان الصبي مميزاً أم لا، وسواء كان الآمر مطلقاً ماله من الحجر أم محجوراً عليه، لكن ما لزم بذلك بعد الحجر لا يدخل في الدين⁣(⁣٢) كما مر. ويأتي مثل هذا فيمن أمر صغيراً بقتل غيره أو بالجناية عليه أو بإتلاف مال غيره ففعل فإن الضمان على الصبي سواء كان مميزاً أم لا، والقرار على الآمر سواء كان الصبي مميزاً أم لا، وكذا فيمن أغرى كلباً أو بهيمة على نفس أو مال فالضمان عليه، وكذا يأتي إذا أمر الطفل بإتلاف مال نفسه أو بقتلها فإنه يضمنه الآمر، فتأمل.

  (و) إن كان المأمور (غيره) يعني: غير المحجور، بل كان حراً بالغاً فهو كذلك على آمره (إن جهل) كونه متعدياً بالوضع، بمعنى لم يبين⁣(⁣٣) له الآمر، وسواء أوهمه أنه ملكه ذلك الموضوع فيه أم لا، (وإلا) يكن المأمور محجوراً ولا جاهلاً بل حراً مكلفاً عالماً أن ذلك الوضع تعدٍ (فعليه) قرار الضمان، ويكون على عاقلته، ولا رجوع لهم، ولعل للمجني عليه مطالبة الآمر لما قلنا هنا: «قرار الضمان على المأمور»، فهو يفهم منه أن تثبت المطالبة على الآمر.

  (و) مما يوجب الضمان (جناية) الجدار ومثله الشجرة ونحوها⁣(⁣٤) (المائل إلى غير الملك) أو المباح، كالمائل إلى ملك الغير أو حق عام، وأما لو كان مائلاً إلى ملك مالكه أو إلى مباح فلا ضمان، إلا إذا جنى على من دخل ملكه بإذنه، (و) الغرامة اللازمة بهذه الجناية (هي على عاقلة المالك) البالغ العاقل، وينظر في المستأجر والمرتهن⁣(⁣٥)؟ فإن كان الجدار لغير مكلف كانت الجناية على عاقلة وليه، ولا يقال: قد انعزل الولي إذا تركه تفريطاً؛ لأنه يؤدي إلى أن يفعل ذلك حيلة لعدم


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٦٧): في الحجر.

(٣) في المخطوطات: يبن.

(٤) في المخطوطات: ونحوهما.

(٥) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٦٩): على قوله: على عاقلة المالك: وكذا المستأجر والمرتهن وولي الصغير ومتولي الحفظ. (é).