(فصل): في الجناية على الأموال من حيوان أو غيره، وما يجوز قتله من الحيوانات وما لا:
  أ (و مستعير) له و(١) (فرطا) يعني: تعدى(٢) فيما أبيح له من المدة أو القدر، فهو يصير بذلك غاصباً، أو في العمل أو في الاستعمال، لا في الحفظ فهو لا يجب عليه، وينظر لو كان العبد لا يميز؟
  فَرْعٌ: ومن كان في يده عبد لغيره لا على وجه الغصب - بل مستأجر أو مستعار لم يتعد صاحبها(٣) حتى يصير غاصباً ونحوهما - فإذا جنى فالأرش في رقبته لا على من هي(٤) في يده، بخلاف الدابة العقور ونحوها إذا كانت في يد غير مالكها بأي وجه فما جنته فأرشه على من هو في يده؛ لأنه يلزمه حفظها، فإذا فرط في الحفظ ضمن الأرش كله إذا كان قد علم بأنها عقور، وإن جهل فالضمان على المالك، بخلاف الغاصب فلا يعتبر علمه، فتأمل، والله أعلم.
(فصل): في الجناية على الأموال من حيوان أو غيره، وما يجوز قتله من الحيوانات وما لا:
  (و) اعلم أنه يجب (في عين الدابة ونحوها) كـ يدها ورجلها ونحو ذلك ما (نقص) من (القيمة) يعني: قيمتها، فإذا جنى عليها بقلع العين أو نحوها لزم الجاني الأرش، وذلك ما ينقص بالجناية من قيمتها قبل الجناية، كما لو كانت قيمتها قبل الجناية مائة درهم وبعد الجناية صارت قيمتها خمسين وجب عليه الخمسون(٥). ومثل الدابة الطير والسفينة وغيرهما من كل ما نقص بالجناية عليه من قيمته. فإن لم ينقص من قيمة الحيوان شيء بالجناية عليه وجب على الجاني ما تعطل من نفعه بالجناية وما احتاج(٦) إليه من الدواء والمعالجة، فإن لم يحتج إلى
(١) كذا في المخطوطات بالواو.
(٢) كذا في المخطوطات بعطف مستعير بأو وإثبات ألف الاثنين في فرطا، وإفراد الضمير في تعدى وله.
(٣) كذا في المخطوطات. وما بين الشرطتين زيادة على ما في البيان (٦/ ٣٦١).
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) في المخطوطات: احتاجت.