(فصل): في بيان دية المملوك:
  رقبة العبد، لا على الغاصب ولا على السيد، وسواء كان العبد مميزاً أم لا؛ لأن له ذمة يتعلق الضمان بها في الزائد، بخلاف سائر الحيوانات المضمونة فإن غاصبها يضمن الجناية كلها إذا فرط في حفظها وهي عقور وإن لم يعلم بكونها عقوراً؛ لتعديه. (و) إذا جنى العبد المضمون على من هو مضمون عليه أو على من إليه ولاية الاقتصاص كان (له) يعني: للمضمون عليه (أن يقتص منه) يعني: من العبد ولو لم يرض السيد إذا كانت الجناية توجب الاقتصاص(١) ثبتت بأحد الطرق المتقدمة (ويضمنها) يعني: القيمة لمالك العبد بالغة ما بلغت (وكذا لو جنى) العبد المضمون (على المالك) له (أو) على (غيره) فجنايته مضمونة على المضمون هو عليه إلى قدر القيمة ثم في رقبته، وإذا كانت الزيادة للسيد المتعلقة برقبة العبد هدرت ولا إشكال.
  فَرْعٌ: وحيث تكون الجناية من العبد المغصوب على سيده أو عبد سيده فللسيد أن يقتص منه ويطالب الغاصب بالقيمة. وإن أخذه من دون اقتصاص فكذا له المطالبة للغاصب بالقيمة. وإن كانت على سيده أو عبده ولم توجب القصاص أو [كانت] على مال سيده - فإنه يسلم العبد لمالكه، ويضمن الغاصب من الدية أو الأرش(٢) إلى قدر القيمة، يعني: قيمة العبد، فلو مات العبد قبل تسليمه إلى مالكه ضمن الغاصب قيمة العبد بدلاً عنه، ويضمن من الأرش أو الدية(٣) إلى قدر القيمة؛ فيلزم له قيمتان.
  (ومثله) يعني: مثل العبد(٤) المغصوب في يد الغاصب (مستأجر) له
(١) لا ما لا يوجب القصاص فهدر. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٨٨).
(٢) في المخطوطات: والأرش. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٣) في المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة غمضان (٤/ ٤٣٢): ألجناية. والمثبت من الكواكب وهامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٩/ ٢٨٩).
(٤) كذا في المخطوطات والتاج (٤/ ٣١٢)، ويشكل على هذا الشرح الإخبار عن قوله: «ومثله» بقوله: مستأجر ومستعير. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٢٨٩): أي: ومثل الغاصب للعبد.