(فصل): في الجناية على الأموال من حيوان أو غيره، وما يجوز قتله من الحيوانات وما لا:
  فَرْعٌ: فإن كان الحبل له ولم يجد حبلاً ملكاً لمالك الدابة أو مباحاً فلا ضمان عليه، وإن وجد ذلك ولم يربطها به ضمن كما قالوا: ولا يفسد إن تمكن بدونه.
  فَرْعٌ: وأما لو فتح الباب على الدابة فكان سبباً لدخول السارق وأخذها فلا ضمان على الفاتح؛ لأنه فاعل سبب، والسارقُ مباشر.
  (و) اعلم أن تهييج الدابة ونحوها كإزالة المانع من الذهاب يوجب الضمان على المهيج، وكذا إزالة (مانع الطير) من الذهاب (و) مانع (العبد) من الإباق، فإذا فتح قفص الطير أو نحوه حتى خرج وكان سبب تلفه، أو حل وثاق العبد من قيد أو نحوه وكان سبب تلفه بالتردي أو نحوه أو إباقه وتلزم قيمة الحيلولة(١).
  ولا يلزم الضمان بإزالة المانع في هذه الصور كلها إلا (إن تلفت) تلك الدابة ونحوها (فوراً) من غير تراخ، وحد الفور: أن تخرج عقيب شعورها بذلك، فإذا لم تشعر ووقفت مدة ثم خرجت عقيب شعورها ضمن ولو تراخى التلف ما دامت في سيرها، فإن وقفت عقيب الخروج فلا ضمان، وإن خرجت ولم تتلف بل تعذر عودها إلى يد المالك لزم قيمة الحيلولة لمالكها، وإن لم تخرج عقيب شعورها ثم خرجت من بعد(٢) وتلفت فلا ضمان على مزيل المانع، فتأمل.
  فائدة: ومن فتح باب إنسان أو باب بستانه أو أحرق فرجينه فدخلت الدواب فأفسدت الزرع فالحكم في الضمان كما لو أزال المانع؛ فيعتبر الفور في دخولها عقيب [فتح الباب أو] إزالة الفرجين فيضمن، وإلا يقع فوراً فلا ضمان.
  (و) كذا يضمن من حل رباط (السفينة) تعدياً حتى تلفت بسبب ذلك أ (و) أزال (وكاء) زق (السمن) حتى اهراق فإنه يضمن كإزالة مانع الحيوان من الذهاب، فيضمن السفينة والسمن (ولو) كان ذهابه بعد الحل (متراخياً) عنه
(١) كذا في المخطوطات. وكأن الكلام ناقص؛ إذ لا جواب لإذا في قوله: «فإذا فتح» ولا معطوف عليه لـ «وتلزم».
(٢) في المخطوطات: الغد. ولعل ما أثبتناه الصواب.