تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الجناية على الأموال من حيوان أو غيره، وما يجوز قتله من الحيوانات وما لا:

صفحة 407 - الجزء 6

  بمدة قبل شعور المالك به فإنه يضمن ولو لم يتلف فوراً، [وإنما فرق لأن الحيوان له اختيار؛ فلذا قلنا: إذا وقف ولم يكن ذلك منه فوراً]⁣(⁣١) فقد ذهب تأثير فعل الأول وصار التأثير للحيوان، بخلاف الجماد (أو) كان السمن (جامداً) لا يخشى ذهابه بحل وكاء زقه لكنه [لما حل] (ذاب بالشمس) فاهراق (أو نحوها) يعني: نحو الشمس، كحر النار الغير المتعدى بها في الإيقاد، بأن يوقد صاحبها في مكانه فكان سبب إماعة⁣(⁣٢) السمن فإنه يضمن الذي حل الوكاء ولو كان السمن لا يخشى عليه حين الحل لما كان جامداً، هذا إن انماع بفعل غير متعدى به، وأما لوكان بالتعدي كأن ينماع بلهب النار ولو أوقدت في محل غير متعدى⁣(⁣٣) بالإيقاد فيه أو انماع بحرها وهي أوقدت في محل متعدى بالإيقاد فيه - فإن الضمان على الآخر، وهو الذي انماع السمن بسببه بالإيقاد المتعدى به، إما بلهبه مطلقاً أو بالحر إن كان متعدياً في محل الإيقاد. وكذا لو ذاب بالشمس إلا أن الذي فتح الباب لدخول الشمس هو غير الذي حل الوكاء فإن الضمان على الفاتح للباب؛ لأنه لم يذهب السمن إلا بفعله، وهو فتح الباب للشمس حتى انماع، وإلا فهو جامد لا يذهب بحل الوكاء، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو كان السمن ذائباً في زق وفتح وكاءه وألقاه آخر كان الضمان على الملقي، وإن سقط بغير فعل أحد أو التبس حال⁣(⁣٤) سقوطه كان الضمان على الفاتح في الصورتين.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: إماهة.

(٣) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٩٤): فإذا ذاب بفعل الغير كأن يفتح الغير باباً لدخول الشمس أو يوقد تحته ناراً فلا ضمان± على فاتح الزق، يعني: حيث كان ذلك الغير متعدياً، وإلا كان الضمان على الفاتح±. (é).

(٤) في المخطوطات: بعد سقوطه. والمثبت من البيان (٦/ ٣٤٨) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٩٣). وكأن المؤلف حمل «حال» على الوقت فأبدلها بـ «بعد» وهو خطأ.