تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الجناية على الأموال من حيوان أو غيره، وما يجوز قتله من الحيوانات وما لا:

صفحة 408 - الجزء 6

  مَسْألَة: ولا يجوز قتل الحيوانات التي لا تضر، كالهدهد، والصرد - بفتح الصاد⁣(⁣١) وتشديدها وفتح الراء - والخفاش، والضفدع، والنحلة، والنملة، ويجوز قتل ما كان يضر منها بحمل الحب أو نحوه؛ لأنه ÷ أجاز قتل الضار والضارة.

  فَرْعٌ: (ولا) يجوز أن (يقتل من الحيوان) غير الضار (إلا) التي أباح الشرع قتلها، وهي ستة: (الحية) ويدخل فيها الحنش (والعقرب) وكذا الوزغ، وقد ورد الترغيب في قتلها بضربة أو ضربتين والأجر أقل⁣(⁣٢) (والفأرة والغراب والحدأة) ويلحق بها الفخاخ لنفخته، والعنكبوت لأنها شيطانة، فهذه يجوز قتلها في الحل والحرم، ويجوز قصدها إلى أوكارها ولو في الحرم، ولو تأهلت وانتفع بها، (و) السادس من المنصوص عليه: (العقور) من البهائم من كلب أو غيره، وذلك (بعد تمرد المالك) عن حفظه لا قبل، وبعد التمرد لا ضمان في قتله.

  وهو يكون مالكاً للكلب - يعني: يثبت له فيه الحق - بالتجري أو قبول هبته أو بقبضه وإيناسه وإطعامه.

  فَرْعٌ: وإذا قد صارت البهيمة عقوراً بالنطح مثلاً صارت عقوراً في كل ما وقع منها من ركضة ونطحة وغير ذلك؛ لأن حفظها قد وجب عليه، والله أعلم.

  (و) يجوز قتل (ما ضر من غير ذلك) المتقدم ولو آدمياً إذا لم يندفع عن الضرر في النفس أو المال إلا به، سواء كان الخوف في الحال أو في المآل، ويقدم الأخف فالأخف، ولا يجب الهرب، فإن فعل الأشد وهو يندفع بالأخف ضمن. وكذا الهر إذا أكل الدجاج أو بال على الثياب أو الطعام أو غيره من سائر المأكولات أو أكل الحمام أو نحو ذلك، فيجوز قتله إذا خشي منه ذلك ولو في المستقبل. وكذا إذا صال على إنسان أو خشي منه في المستقبل بعير أو ثور ولم يحفظه مالكه وخشي على


(١) كذا في المخطوطات. وفي القاموس: والصُّرَد بضم الصاد وفتح الراء. وأما قوله: وتشديدها فلا حاجة إلى ذكره كما لا يخفى.

(٢) أي: أن من قتلها في أول ضربة فله مائة حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله أقل من ذلك، ومن قتلها في الثالثة فله أقل من الثانية.