(فصل): في حكم جناية المملوك:
  عليه بنفسها، بل (يسلمه) المالك أو نحوه للمستحق للقصاص (و) بعد التسليم إليه (يخير) ذلك (المقتص) بين أمور: إما وقتله بالنفس فقط، أو يسترقه فيهما(١)، أو يخرجه عن ملكه ببيع أو نحوه إن أحب ويعفو. ولا بد إذا عفا عن السيد أن يضيف العفو إلى جناية العبد، كـ «عفوت عنك فيما جنى عبدك». وهذه الأمور من الاقتصاص أو البيع لا يستحقها المتسلم إلا بعد التسليم لا بنفس الجناية، ولا يعتبر التمليك، بل التسليم كافٍ، فلو جنى العبد قبل تسليمه لم يلزم المتسلم جنايته، ولعلها تتعلق بالعبد(٢) كالجناية الأولى، وهو الظاهر، هذا في الجناية على النفس فقط، لا في الأطراف فليس له إلا الاقتصاص أو العفو فقط، (فإن تعددوا) يعني: المستحقين للقصاص من العبد (سلمه) سيده لهم ويخيروا بين تلك الأمور (أو) سلم السيد (بعضه) لو كان مستحقو القصاص مشتركين كالأولاد وقد قتل أباهم وعفا بعضهم دون بعض فإنه يسلم السيد من العبد (بحصة من لم يعف) منهم كنصفه لو كان الأولاد اثنين أو ثلاثة(٣) أو نحو ذلك، ويصير السيد وغير العافي شركة في العبد؛ لأن الدية متعلقة بالرقبة، فإذا أسقط أحدهم بعضها بقي النصف الآخر متعلقاً بنصف الرقبة. وينظر لو أتلف مالاً مشتركاً بين اثنين وعفا أحدهما.
  فَرْعٌ: فلو كان المستحق للقصاص جماعة كل واحد يستحقه كله وعفا أحدهم عن القود والدية سلمه السيد للذي لم يعف؛ لاستحقاقه قتله، فإن عفا أحدهم عن القود فقط فلعله يشترك في العبد العافي وغيره؛ لاستحقاق الدية(٤)، أو يسلمه للعافي إن لم يفده ويقول للذي لم يعف: «اتبع العبد». فإن سلمه للذي لم يعف كان اختياراً منه للأرش، فيسلمه بالغاً ما بلغ.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) أي: برقبة العبد.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٩٨): لا عن القود فيسلمه± للعافي إن لم يفده ويقول ... إلخ.