(فصل): في حكم جناية المملوك:
  فَرْعٌ: فإن كان البعض عمداً والبعض الآخر خطأ سلمه سيده لأولياء الخطأ، ثم يقاد بالعمد، فإن قتله ولي العمد قبل تسليمه لولي الخطأ أثم ولا شيء عليه ولا على سيد العبد، كما لو كان الكل عمداً وقتله بعضهم، فلو سلمه سيده لبعضهم كان كما لو أعتقه، يضمن للباقين بالغاً ما بلغ مع تلف العبد، وإلا فهو مستحق للجميع.
  (إلا أم الولد) إذا جنت (ومدبر) السيد (الموسر فلا يسترقان) بالجناية كالعبد القن، وينظر في أولادهما (فيتعين) تسليم (الأرش) في تلك الجناية، وذلك (بسقوط القصاص) عنهما، فإن كانت الجناية توجب القصاص وجبت ولو كانت جنايتهما على عبد قن (وهو) يعني: الأرش (على سيدهما) لأن تدبيره واستيلاده يجري مجرى العتق بعد الجناية جهلاً، وإنما يلزم السيد (إلى) قدر (قيمتهما) فقط يوم الجناية على صفتهما، ولا يسقط ما لزم السيد بموتهما، وكذا لو مات السيد، فيكون في تركته. والزائد على قيمة المدبر يكون (في) ذمته يطالب به إذا عتق، لا في (رقبته) فلا يصير حكمه حكم القن لو تعلق(١) برقبته (و) كذلك أم الولد يكون الزائد على قيمتها في (ذمتها) تطالب به إذا عتقت كالمدبر.
  فَرْعٌ: فإن كان ما جناه المدبر أو أم الولد بعضه عمد وبعضه خطأ قتل بالعمد، ويسلم السيد دية لصاحب الخطأ إلى قدر القيمة.
  فَرْعٌ: (فإن أعسر) السيد عن تسليم ما عليه من جناية المدبر أو أم الولد (بيع) المدبر أو يسلم بجنايته لصاحب الجناية، وكذا الوقف فإنه يباع أو يسلم بالجناية، (وسعت) أم الولد بما يلزم السيد، وذلك (في) قدر (القيمة فقط) لا بما زاد فيبقى الزائد في ذمتها تطالب به إذا عتقت. وقيمتها التي تسعى بها هي يوم(٢) إعسار السيد(٣)، لا يوم الجناية.
(١) كذا في المخطوطات. والصواب: فيتعلق.
(٢) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٣٠٧): والقيمة هي قيمتها وقت إعسار السيد.
(٣) إن قارن السعاية±، وإلا فيوم السعاية. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٠١).