تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم جناية المملوك:

صفحة 413 - الجزء 6

  السيد للأرش فإنه يبرأ وحده، ولا يبرأ العبد، بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق؛ لأنه لا يبرأ بالتزام السيد بالأرش حتى يسلمه. وإلا في جناية أم الولد ومدبر الموسر فإذا أبرئ السيد وحده من القدر اللازم له برئا جميعاً منه؛ لأن أصل اللزوم على السيد.

  (ولا يقتص من المكاتب) ومن عتق بعضه وبعضه وقف بقنٍ ولو لم يكن المكاتب قد أدى شيئاً من مال الكتابة (إلا) أنه يقتص منه في قتله (حر أو) مكاتب (مثله) قد أدى من مال الكتابة مثلما قد أدى ذلك المقتص منه (فصاعدا) يعني: فأكثر، فإذا قد سلم المقتول أكثر من المقتص منه [أو مثله] قتل به، وإلا فلا، لو كان قد أدى دونه من مال الكتابة فإنه لا يقتص له من المكاتب الذي قد سلم أكثر منه ولو خلف المقتول الوفاء لمال الكتابة.

  فَرْعٌ: فلو اقتص المكاتب من المكاتب ثم رجع المقتص في الرق استحق سيده القيمة، ويسلم الأرش للمقتص منه⁣(⁣١)، والله أعلم.

  (و) المكاتب إذا جنى ما يوجب أرشاً فإنه (يتأرش من كسبه) الحاصل قبل الجناية أو بعدها، ولا يتعلق الأرش برقبته، ويسلم الأرش من الكسب بالغاً ما بلغ، فإن لم يكن له كسب بيع لها، (و) إذا جنى المكاتب فقد صار عليه دين الكتابة والجناية، فيجب أن (يقدم) منهما (ما طلب) المكاتب به، وهو دين الجناية⁣(⁣٢)؛ لأنه مطالب به في كل وقت وإن لم يطالب به من هو له (فإن اتفقت) مطالبة السيد والمجني عليه بدينيهما كل بما له (فالجناية) أقدم، ولا حكم لطلب السيد؛ لما مر. (فإن أعسر) المكاتب عن دين الكتابة والجناية رجع في الرق و (بيع لها) يعني: لدين الجناية، أو سلم بجنايته إن لم يختر السيد فداءه. ومجرد الإعسار كافٍ في


(١) أو يسلمه بجنايته. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٠٢).

(٢) ومثل هذا في التاج (٤/ ٣١٩)، والمذهب أنه يقدم ما طلب كما في الأزهار، وقد تقدم للمؤلف قبل باب الولاء مسألة: إذا اتفق على المكاتب دين كتابة ودين جناية أو ثمن ما اشتراه ولو ولده فإنه يقدم ما طولب به منها ... إلخ. وهي في البيان (٤/ ٥١٠).