تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 424 - الجزء 6

  (و) كذا تجب الدية في (اللسان) إذا قطع من الأصل، ومن بعضه بحصته، وفي لسان الأخرس حكومة؛ إذ هي كاليد الشلاء (و) تجب في (الذكر) بقطعه (من الأصل) وتدخل الحكومة في الدية. وتجب الدية أيضاً في قطع الحشفة، وهي الكمرة، وفي قطع الباقي حكومة.

  وقوله ¦: «من الأصل» عائد إلى الأنف واللسان والذكر كما قد عرفت ذلك.

  (و) تجب الدية أيضاً كاملة (في كل زوج في البدن) وذلك كالعضوين الأخوين إذا (بطل نفعه بالكلية) مفهومه لا إذا بطل بعض النفع وجب من الدية بحصته فقط. وأيضاً لو لم يكن فيها نفع من قبل كعيني الأعمى إذا كانتا مستقيمتين، ولسان الأخرس، وينظر في ذكر العنين - فإن هذه الأشياء لا تجب في الجناية عليها إلا الحكومة؛ لعدم النفع فيها من قبل الجناية، وأما أذن الأصم وأنف الأخشم فدية كاملة؛ لأن الحاسة ليست فيها كما مر، فتأمل.

  وقد مثل ¦ بما⁣(⁣١) هو زوج في البدن وهو غامض لمعرفة⁣(⁣٢) كونه زوجاً فقال: (كالأنثيين) وهما الجلدتان المحيطتان ببيضتي الرجل الداخلتان، لا الجلدة الخارجة التي ينبت فيها الشعر ففيها حكومة فقط (و) كذا (البيضتين) عطف «على الأنثيين» بالجر، وهما معروفتان في الرجل، فعرفت أن في فرج الرجل - هنا لا في الوضوء - ثلاثة أعضاء: الذكر: والأنثيان، والبيضتان، فإذا ذهب أحدها⁣(⁣٣) بالجناية ففيه الدية كاملة، وفي إحدى⁣(⁣٤) البيضتين أو الأنثيين نصف دية.


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: لما.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٣٢٠): وإنما مثل # بالأنثيين لغموض كونهما زوجاً.

(٣) في المخطوطات: أحدهما.

(٤) في المخطوطات: أحد.