تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 425 - الجزء 6

  وحاصل الجناية⁣(⁣١) في ذلك أن نقول: لا يخلو: إما أن يذهب واحداً منها أو اثنين أو المجموع، إن أذهب الكل فبضربة واحدة تلزم ثلاث ديات: في كل واحد دية، وكذا بضربتين وقدم الذكر أيضاً ثم البيضتين ثم الأنثيين، وكذا لو سل البيضتين أولاً ثم قطع⁣(⁣٢) الذكر ثم الأنثيين [لزم] ثلاث ديات أيضاً، هذه ثلاث صور يلزم فيها ثلاث ديات. وإن أخر الذكر فإن بقي له نفع ولو مجرد الإيلاج فثلاث ديات، وهذه الصورة الرابعة، وإن لم يبق له نفع⁣(⁣٣) فديتان للأولتين وللذكر حكومة. هذا الطرف الأخير، وهو حيث يذهب الكل، وإن كان الذاهب اثنين فالذكر مع الأنثيين أو مع البيضتين إما أن يكون بضربة واحدة فديتان، وبضربتين وقدم الذكر ديتان، وإن تأخر فحيث بقي له نفع⁣(⁣٤) بعد ذلك الذاهب ولو الإيلاج فقط [لزم] ديتان، وإن لم يبق له نفع⁣(⁣٥) فللأول دية وفيه حكومة، وإن كان الذاهب البيضتين والأنثيين فبفعل واحد [لزم] ديتان، وبفعلين فإن بدأ بالبيضتين فديتان، وإن بدأ بقطع الأنثيين ثم البيضتين فدية للأنثيين وحكومة في البيضتين؛ لذهاب نفعهما بقطع الأنثيين أولاً. وإن لم يكن المقطوع إلا واحداً فقط لزم فيه دية واحدة. وقد قدمت المتأخر في التقسيم ثم الذي يليه؛ إذ هو الأهم، فتأمل.


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: وحاصل الكلام.

(٢) كذا في المخطوطات. والصواب: وقطع، كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٢١)، ولفظه: فإن سل البيضتين وقطع الذكر قطع الأنثيين لزم ثلاث ديات. (é).

(٣) في المخطوطات: فعل. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٤) في المخطوطات: فعل.

(٥) في المخطوطات: فعل.