تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 427 - الجزء 6

  مَسْألَة: وفي إسكتي فرج المرأة الدية كالأذنين، وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم، وفي إحداهما النصف؛ لذهاب الجمال والمنفعة، وهي لذة الجماع. وفي الشفرين - وهما حاشيتا الفرج الملتصقتان بالإسكتين. حكومة إذا انفردا، فإن اتصلا بالإسكتين دخلت حكومتهما في دية الإسكتين، وفي العانة حكمها حكم سائر البدن من الرجل والمرأة من دامية أو باضعة أو متلاحمة أو نحو ذلك. ولا فرق بين فرج الصغيرة والكبيرة في الإسكتين والشفرين والرتقاء⁣(⁣١) والقرناء والعفلاء؛ إذ هما كالشفتين.

  مَسْألَة: وفي إفضاء المرأة دية إن سلس البول أو الغائط، ولعل في سلس الريح حكومة، وإن جمع بين مجرى البول والحيض فجائفة يلزم فيها ثلث الدية، والله أعلم.

  (و) في (نحوهما) يعني: الأنثيين والبيضتين تجب دية كاملة، وذلك كاليدين إذا قطعتا من الكف، فإن زاد وجب في الزائد حكومة. وكالرجلين والعينين والأذنين، وإن قطع بعضهما وجب⁣(⁣٢) فيه بحسبه. وكالحاجبين والشفتين، وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض⁣(⁣٣) الوجه. وكالثديين من المرأة، لا من الرجل ففيهما حكومة.

  فَرْعٌ: وفي اللحيين دية، وفي أحدهما النصف، ولا تدخل الأسنان في ديتهما؛ إذ الأسنان عضو مستقل ومنفعته⁣(⁣٤) مخالفة، وإن كسرت أو هشمت أو أوضحت فبحسبه.

  فَرْعٌ: وفي الأليتين دية كاملة؛ إذ هما زوج في البدن بطل نفعهما⁣(⁣٥) بالكلية، وهو مروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، ويجب القصاص فيهما.


(١) لفظ البحر كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣١٩): فرع: ولا فرق بين إسكتي الصغيرة والكبيرة والرتقاء والقرناء والعفلاء، كالشفتين.

(٢) في المخطوطات: ويجب.

(٣) في المخطوطات: بعرض. والمثبت من البحر وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٢٢).

(٤) في المخطوطات: ومنفعة. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٢٢).

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٢٣): نفعه.