(باب الديات)
  (غالباً) يحترز من الوجنتين - وهما من أسفل جفن العينين إلى الشدقين، ومن منخر الأنف إلى تحت شحمة الأذن - فهما زوج وليس فيهما إلا حكومة بحسبها من دامية أو باضعة ومتلاحمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك.
  ومن الترقوتين - وهما العظمتان اللتان عند ثغرة النحر(١) متصلان إلى الكتف - فهما زوجان وفيهما حكومة فقط، يعني: إذا أزيلت جلدتهما والعظمان باقيان.
  وفي فك الورك حكومة، لا في الأليتين فكما مر، وفيهما القصاص.
  (و) يلزم (في أحدهما) يعني: في أحد الزوجين (النصف) من الدية، كاليد أو الرجل. ولا تفاضل بين كل زوج، فلا تفضل اليمنى على اليسرى، ولا الشفة السفلى على العلياء، ولتوهم التفاضل أعاد الإمام ذكر المفهوم صريحاً بقوله: «وفي أحدهما».
  (و) يلزم (في كل جفن) من أجفان العينين وهن أربعة (ربع) الدية ولو من أعمى، وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان، ففي مجموع الأجفان الأربعة دية كاملة، (و) يلزم (في كل سن) من الأسنان (نصف عشر) الدية، يصح من القروش أربعة وأربعين إلا ربعاً(٢)، فإن كسر بعض السن وجب حصته من ديتها، والمعتبر إزالة ما فيه النفع، وذلك الظاهر من السن، لا ما كان بين اللحم من أصل السن فلا عبرة به، فإذا أزالها من طف(٣) اللحم وجب ديتها ولو أصلها باقياً، وفيه بعد حكومة، فإذا أزيل مع الظاهر دخلت حكومته في الدية، كالكف يتبع دية الأصابع. وإذا عاد السن بعد إزالته وأزيل(٤) مرة ثانية وجب فيه دية؛ إذ
(١) في المخطوطات: المنحر.
(٢) وعلى المذهب تسعة وثلاثون وثلاثة أثمان.
(٣) في المخطوطات: طم. والمثبت من البحر والبيان (٦/ ٣٨٦) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٢٤).
(٤) كذا اللفظ في المخطوطات، والظاهر أن المراد أنه إذا قلع سن الكبير وجبت فيه الدية ولو عاد. ولفظ البيان وهامشه (٦/ ٣٨٥): وفي سن الكبير إذا قلع ثم نبت حكومة. [بل تلزم الدية على المختار. (مفتي وشامي) (é)]. ولفظ هامش شرح الأزهار على قوله: وفي كل سن نصف عشر: فإن عادت فحكومة. اهـ والمذهب™ أنها تجب ديتها. (مفتي). وسيأتي هذا قريباً.