تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 454 - الجزء 6

  فَرْعٌ: فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلاً بين قريتين محصورتين وأنكر أهل القريتين وجوده قتيلاً بينهم فإن أقاموا البينة على وجوده ثبتت القسامة، وإن لم يقيموا لم يكن لهم تحليف أهل القريتين، يعني: تحليف على القسامة، وأما اليمين لنفي الدعوى فتجب، فإن نكلوا عنها وجبت القسامة، والله أعلم.

  فائدة: لو وجد القتيل بين ورثته ولا مخالط لهم غيرهم، وطلب كل واحد منهم القسامة والدية من الباقين ولو في حصته - فالأقرب وجوب ذلك، والدية على العواقل، ومن لزمته منهم لم يتعين كونه قاتلاً؛ فيرث من المال والدية.

  (ولو) وجد القتيل [في موضع] (بين قريتين) أو منهلهما، أو وايهما⁣(⁣١) أو مفسحهما، فإن القسامة تجب على أهل القريتين جميعاً إن (استوتا) يعني: القريتين (فيه) يعني: في التصرف في ذلك الموضع، وسواء اتفقا قرباً وبعداً إلى ذلك الموضع أم تفاوتا، فإن تفاوتا في التصرف كانت القسامة على أهل القرية الذي تصرفهم في ذلك المحل أكثر وإن كانوا أهل البعدى، وكذا لو كان تردد أهل أحدهما أكثر فعليهم دون أهل الأخرى وإن قربوا من ذلك المحل، فقد عرفت أن المعتبر التردد والتصرف، فإن استووا فيه⁣(⁣٢) فعليهما ولو⁣(⁣٣) قربت⁣(⁣٤) إحداهما منه دون الأخرى، وإن تفاوت فعلى الأكثر وإن بعد.

  فَرْعٌ: فلو وجد بين قريتين في موضع هما فيه سواء لكن أهل إحداهما منحصرون دون الأخرى فالأقرب عدم ثبوت القسامة، كما إذا وجد في قرية منحصر أهلها لكنه يختلط بهم من لا ينحصر على وجه هم في التصرف سواء⁣(⁣٥).


(١) ينظر. (هامش أ، ب، ج). أي: لم تفهم الكلمة. ولعلها: واديهما. لكن كيف يكون القتيل بين منهلهما أو واديهما أو مفسحهما؟

(٢) كذا في المخطوطات. وينظر هل التردد مرادف للتصرف؟

(٣) في (أ، ج): أو.

(٤) في المخطوطات: قرب.

(٥) قوله: «على وجه هم في التصرف سواء» زيادة على ما في البيان (٦/ ٤٠٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٥٥).