(باب القسامة)
  (أو) كان الموضع الذي وجد فيه القتيل (سفينة) فإنها تجب القسامة على المختص بها من الملاحين(١) والركبان الكاملين للشروط، لا الملاك إلا أن يكونوا معهم فيها (أو داراً) ملكاً أو إجارة أو إعارة (أو مزرعة) كذلك ملكاً أم غيره، ولا شيء على المالك للدار ونحوها حيث لا يشارك في التصرف والتردد، وإلا كان كغيره من المتصرفين في ذلك (أو) وجد القتيل حول (نهراً) فإنها تثبت فيه القسامة، لا إذا وجد فيه - لأنه قاتل بنفسه - إلا أن يوجد فيه أثر الجراحة القاتلة ولو نادراً.
  ومثل ذلك الخيام والكهوف ونحوها؛ للحوق التهمة من(٢) أهلها كالقرى، فمن وجد [في ذلك كانت القسامة فيه على المختص بذلك، وأما السماسر في الأسواق فإن وجد](٣) فيها القتيل في الليل ثبتت القسامة على أهلها، وإن كان في النهار فلا شيء، إلا أن يستوي الدخول فيها ليلاً ونهاراً فلعله لا شيء.
  (و) إنما تثبت القسامة حيث (لم يدع الوارث على غيرهم) فإن ادعى من له الحق على غير أهل ذلك المحل الذي وجد القتيل أو نحوه فيه فإنها تبطل القسامة من أهل الموضع؛ إذ قد رفع عنهم التهمة بالدعوى على غيرهم، ويكون ذلك من باب التداعي، فإن أقام البينة ثبت القتل على المدعى عليه، وإلا حلف إن طلبت منه اليمين ولا شيء. وكذا لو ادعى على أهل ذلك المحل إلا أنه لم يدع عليهم القسامة فإنها تسقط القسامة وتكون من باب الدعوى. أما لو أخرج المدعي أحداً من أهل بلد القسامة أو ادعى على أحد القريتين اللتين وجد القتيل في محل هما فيه سواء فإنها لا تبطل القسامة، فلا يتوهم أن هذه من الصورة الأولى، فالصورة الأولى ادعى على معين أو عليهم غير القسامة، وهنا ادعى القسامة إلا أنه أخرج بعض من تجب عليهم، فهي كاختيار اليمين على بعضهم دون بعض، وذلك غير مبطل، فتأمل موفقاً إن شاء الله.
(١) في المخطوطات: من أحد الملاحين والركبان، والمثبت ما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٥٦).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).