(فصل): فيما ينفذ من التصرفات من رأس المال وما ينفذ من الثلث باعتبار اختلاف حال المتصرف وما يتعلق بذلك
(فصل): فيما ينفذ من التصرفات من رأس المال وما ينفذ من الثلث باعتبار اختلاف حال المتصرف وما يتعلق بذلك
  (و) اعلم أنه (لا ينفذ في ملك) مالك (تصرف) منه من رأس المال حيث يكون المتصرف به مريضاً أو نحوه (غير عتق) وإقرار (ونكاح ومعاوضة) إذا كانت (معتادة) فأما العتق فينفذ إذ هو سريع النفوذ، ولأنه يسعى العبد فيما زاد على الثلث، وإن لم يقدر على السعاية نفذ من رأس المال أيضاً ويبقى في ذمته. وكذا الإقرار منه؛ لأنه يستثنى له، ولأنه لو منع منه لما أمكن المكلف التخلص مما عليه بالوصية. وكذا النكاح لأنه كالطعام والشراب والكسوة، وأما المعاوضة المعتادة فإنها ليست من التبرعات، وتدخل فيها الكتابة، فتنفذ من رأس المال، هذا إن لم يغبن في المعاوضة غبناً فاحشاً، فإن غبن كان قدر الغبن من الثلث، وصورته: أن يبيع أرضاً بعشرة [و] قيمتها مائة، [و] لا يملك غيرها - فإنه ينفذ منها ثلاثة وأربعون وثلث بالوصية وقدر المعتاد من المعاوضة، والباقي للوارث؛ لأن المشتري يأخذ منها بقدر ثلاثة وثلاثين وثلث بالوصية، وذلك ثلث المائة، وقدر عشرة منها بالمعاوضة المعتادة، جملة ثلاثة وأربعين وثلث. وكذا لو اشترى بمائة لا يملك غيرها ما قيمته عشرة فإنه يستحق البائع من المائة ثلاثة وأربعين وثلثاً كما مر ويرد الباقي، ولعل له أن يرجع بقدر ما رده من الثمن من العين التي باع لتعذر الثمن في ذلك البعض. وعلة ذلك أن المريض متبرع بما عدا العشرة من العين في صورة البيع، ومن الثمن في صورة الشراء، فينفذ ثلث الأصل مضموماً إلى العشرة؛ إذ المعاملة في قدر العشرة صحيحة، فتأمل.
  وما عدا هذه التصرفات لا ينفذ إلا من الثلث حيث يكون التصرف (من) أحد ستة أشخاص: إما (ذي مرض) ذلك المرض الذي وقع فيه التصرف (مخوف) بمعنى لا يرجى فيه السلامة من الموت، وسواء قطع به أم لا (أو) وقع ذلك التصرف من (مبارز) لقتال عدوه، وهو من تبلغه السهام وجولان الخيل ولو كان في مترس أو نحوه. وأما قبل المبارزة ولو قد حضر للقتال فكالصحيح،