تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تنفيذ الوصية ومن يصح الإيصاء له وبما يصح الإيصاء وأحكام تتعلق بذلك

صفحة 487 - الجزء 6

  فَرْعٌ: وإذا أوصى للحمل فولد⁣(⁣١) ذكر وأنثى وخنثى لبسه كان بينهم أثلاثاً، فإن خرج أنثى وخنثى كان نصفين، فلو خرج توأمان أحدهما ميت والآخر حي لم يستحق الحي إلا النصف؛ لأن الوصية له ولغيره، وقد بطلت حصة الغير بخروجه ميتاً، فيبقى النصف الآخر للحي فقط. فلو أوصى للحمل إن كان ذكراً فله كذا وإن كان أنثى فله كذا فخرج خنثى أو ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى فلا شيء له؛ لأن الوصية لذكر أو أنثى، ولم يخرج أحدهما على انفراده، فتأمل.

  (و) تصح الوصية (للعبد) حيث يكون لغير الموصي - ويكون الموصى به لسيد ذلك العبد الموصى له، ويستمر ملك سيده لذلك ولو عتق العبد من بعد. فإن رد العبد ما أوصي له به بطلت الوصية ولو قبل سيده.

  فَرْعٌ: فلو أوصى لعبده فإن كان بجزء مشاع من ماله صح وعتق العبد، وإن كان بشيء معين فإن كان العبد يعتق بموت سيده كالمدبر وأم الولد صح، وإن كان لا يعتق لم يصح؛ لأنه كأنه أوصى لنفسه.

  (و) تصح الوصية (بهما) يعني: بالحمل والعبد، ولعل ذلك حيث تعلقت الوصية بالموجود منهما، وإلا كانت مؤبدة كما في النتاج.

  (و) تصح الوصية (بالرقبة دون المنفعة) فإذا أوصى لغيره برقبة العبد دون منفعته أو برقبة أرضه دون منفعتها صح ذلك وملك الموصى له الرقبة فقط (و) كذا يصح (بالفرع دون الأصل) كثمر شجرة أو ولد دابة دونها، ولعله لا يحتاج إلى استثناء الأصل، وهي الشجرة والدابة؛ لأنهما لا يدخلان في الوصية بالفرع تبعاً كالمبيع (و) كذا (النابت) كالشجر والزرع (دون المنبت) وهي الأرض فإنها تصح، ولا يحتاج إلى استثناء الأرض أيضاً؛ إذ لا تدخل تبعاً (و) يصح الإيصاء بهذه الأشياء الثلاثة (مؤبدة) وذلك إلى موت الموصى له، ولا تورث عنه


(١) في المخطوطات: فولدت. والمثبت ما في البيان (٦/ ٤٥٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٩٩).